عمان جو - برلمان
سعادة رئيس المجلس الزميلات والزملاء الأكارم
تحية لكم جميعا وبعد،
نحن اليوم أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى مصداقيتنا ليس كمجلس نواب فحسب بل كبلد له من السمعة الطيبة والمكانة الدولية ما يستعصي على النيل منه أو محاولة تشويهه. لقد قطع بلدنا على نفسه عهداً أمام مواطنيه أولاً وأمام المجتمع الدولي ثانيا بأن يكون دائماً وأبداً في طليعة الدول التي تُغَلِّب حقوق الإنسان وتعلي من مبدأ سيادة القانون. ولا شك في أن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم التي جاءت مُعَنوَنة ب“سيادة القانون”، تحمل من الدلالات والمؤشرات الإصلاحية التقدميّة ما لا يخفى على المواطن العادي هذا فضلاً عن قادة الرأي والفكر في بلدنا الحر. ثم جاءت الإرادة الملكية السامية بتشكيل لجنة تطوير جهاز القضاء بشقيه الموضوعي والإجرائي لتترجم مضامين وتوجهات ورقة جلالة الملك النقاشية السادسة إلى مسيرة إصلاح رائدة على الأرض يشهد لها الجميع.
وقد كان لتمثيل مجلس الأمة بغرفتيه في هذه اللجنة دلالته السياسية والمؤسسية حيث يُقرأ من ذلك عزم الدولة الأكيد في قمة هرمها على ضرورة أن تكون مخرجات اللجنة تمثل وجهة النظر الغالبة والتي تعكس الإرادة السياسية الجامعة للدولة بمختلف مؤسساتها.
سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء، لقد كان من أهم مخرجات عمل لجنة تطوير القضاء تعديلات قانون العقوبات المعروضة علينا اليوم لمناقشتها واتخاذ القرار السديد بشأنها، ولعلكم تعلمون أن جملة التعديلات جاءت برؤية تقدمية وإصلاحية لا ريب فيها، ومن جملة ذلك اقتراح اللجنة الذي تبنته الحكومة بإلغاء نص المادة (308) موضوع النقاش. والواقع أن مقترح الإلغاء من وجهة نظري يستند إلى شقين كلاهما على درجة عالية من الأهمية:
الشق الأول، وهو الشق السياسي الذي يتعلق بالتزاماتنا الدولية التي لم يجبرنا أحد على الخضوع لها حينما صادقنا على اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل بل أكثر من ذلك، سبق وتعهدنا صراحةً وضمناً أمام المجتمع الدولي بأن المادة (308) سوف تصبح من الماضي لقناعتنا بعدم جدواها وعدم عدالتها؛
أما الشق الثاني فهو الشق القانوني والمتعلق بحقوق الإنسان، حيث أن هناك شبه إجماع على عدم جعل عقد قران الجاني المغتصب بضحيته سبباً معفياً من العقاب، وكان الأمر سيبدو مستقيما ومقبولا لو مضى على هذا النحو، إلا أن التعديل الذي تم إدخاله على المادة يجعل من مواقعة القاصر ما بين سن 15 و 18 عاما “إذا كانت تلك المواقعة برضى القاصر”، وهنا بيت القصيد، إذ كيف يمكن أن نقرر أن رضاء الأطفال دون سن الثامنة عشر وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل ووفقاً للقانون المدني الذي لا يعترف بكمال الأهلية القانونية للشخص إلا عندما يبلغ سن الثامنة عشر؛بأنه رضاء حر ومستنير لا يشوبه عيب منعيوب الرضىالمتعارف عليها فقهاً وقضاءً؟ هل يعقل أن يكون الشارع المدني أكثر حذراً وحرصاً من الشارع الجنائي في ما يتعلق بعيوب الإرادة وكمال الأهلية؟
كيف يمكن قبول اعتبار تصرفات المميز البالغ من العمر 15 ولم يبلغ 18 عاما تصرفات قابلة للإبطال لاحتمال وجود عيب في الإرادة، بينما يفترض الشارع الجنائي وفقا للتعديل المقترح أن رضاء الطفلة ما بين سن 15 و 18 عاما على فعل المواقعة رضاءً سليماً حكما؟ بل كيف يمكن قبول تزويج الأطفال دون سن الثامنة عشر الذين يتعرضون للمواقعة بغرض إعفاء الجاني من العقاب؟
سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء، إنها لحظة صدق مع النفس وخطوة جريءة نحن مطالبون باتخاذها ليس من أجل المجتمع الدولي ولا من أجل منظماته بل من أجل كرامة وحماية حقوق بناتنا وأبنائنا على حد سواء.
لذلك فإنني إطالب بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة وإطالب بإلغاء نص المادة 308 قولا واحدا.
طارق سامي خوري
عمان جو - برلمان
سعادة رئيس المجلس الزميلات والزملاء الأكارم
تحية لكم جميعا وبعد،
نحن اليوم أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى مصداقيتنا ليس كمجلس نواب فحسب بل كبلد له من السمعة الطيبة والمكانة الدولية ما يستعصي على النيل منه أو محاولة تشويهه. لقد قطع بلدنا على نفسه عهداً أمام مواطنيه أولاً وأمام المجتمع الدولي ثانيا بأن يكون دائماً وأبداً في طليعة الدول التي تُغَلِّب حقوق الإنسان وتعلي من مبدأ سيادة القانون. ولا شك في أن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم التي جاءت مُعَنوَنة ب“سيادة القانون”، تحمل من الدلالات والمؤشرات الإصلاحية التقدميّة ما لا يخفى على المواطن العادي هذا فضلاً عن قادة الرأي والفكر في بلدنا الحر. ثم جاءت الإرادة الملكية السامية بتشكيل لجنة تطوير جهاز القضاء بشقيه الموضوعي والإجرائي لتترجم مضامين وتوجهات ورقة جلالة الملك النقاشية السادسة إلى مسيرة إصلاح رائدة على الأرض يشهد لها الجميع.
وقد كان لتمثيل مجلس الأمة بغرفتيه في هذه اللجنة دلالته السياسية والمؤسسية حيث يُقرأ من ذلك عزم الدولة الأكيد في قمة هرمها على ضرورة أن تكون مخرجات اللجنة تمثل وجهة النظر الغالبة والتي تعكس الإرادة السياسية الجامعة للدولة بمختلف مؤسساتها.
سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء، لقد كان من أهم مخرجات عمل لجنة تطوير القضاء تعديلات قانون العقوبات المعروضة علينا اليوم لمناقشتها واتخاذ القرار السديد بشأنها، ولعلكم تعلمون أن جملة التعديلات جاءت برؤية تقدمية وإصلاحية لا ريب فيها، ومن جملة ذلك اقتراح اللجنة الذي تبنته الحكومة بإلغاء نص المادة (308) موضوع النقاش. والواقع أن مقترح الإلغاء من وجهة نظري يستند إلى شقين كلاهما على درجة عالية من الأهمية:
الشق الأول، وهو الشق السياسي الذي يتعلق بالتزاماتنا الدولية التي لم يجبرنا أحد على الخضوع لها حينما صادقنا على اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل بل أكثر من ذلك، سبق وتعهدنا صراحةً وضمناً أمام المجتمع الدولي بأن المادة (308) سوف تصبح من الماضي لقناعتنا بعدم جدواها وعدم عدالتها؛
أما الشق الثاني فهو الشق القانوني والمتعلق بحقوق الإنسان، حيث أن هناك شبه إجماع على عدم جعل عقد قران الجاني المغتصب بضحيته سبباً معفياً من العقاب، وكان الأمر سيبدو مستقيما ومقبولا لو مضى على هذا النحو، إلا أن التعديل الذي تم إدخاله على المادة يجعل من مواقعة القاصر ما بين سن 15 و 18 عاما “إذا كانت تلك المواقعة برضى القاصر”، وهنا بيت القصيد، إذ كيف يمكن أن نقرر أن رضاء الأطفال دون سن الثامنة عشر وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل ووفقاً للقانون المدني الذي لا يعترف بكمال الأهلية القانونية للشخص إلا عندما يبلغ سن الثامنة عشر؛بأنه رضاء حر ومستنير لا يشوبه عيب منعيوب الرضىالمتعارف عليها فقهاً وقضاءً؟ هل يعقل أن يكون الشارع المدني أكثر حذراً وحرصاً من الشارع الجنائي في ما يتعلق بعيوب الإرادة وكمال الأهلية؟
كيف يمكن قبول اعتبار تصرفات المميز البالغ من العمر 15 ولم يبلغ 18 عاما تصرفات قابلة للإبطال لاحتمال وجود عيب في الإرادة، بينما يفترض الشارع الجنائي وفقا للتعديل المقترح أن رضاء الطفلة ما بين سن 15 و 18 عاما على فعل المواقعة رضاءً سليماً حكما؟ بل كيف يمكن قبول تزويج الأطفال دون سن الثامنة عشر الذين يتعرضون للمواقعة بغرض إعفاء الجاني من العقاب؟
سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء، إنها لحظة صدق مع النفس وخطوة جريءة نحن مطالبون باتخاذها ليس من أجل المجتمع الدولي ولا من أجل منظماته بل من أجل كرامة وحماية حقوق بناتنا وأبنائنا على حد سواء.
لذلك فإنني إطالب بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة وإطالب بإلغاء نص المادة 308 قولا واحدا.
طارق سامي خوري
عمان جو - برلمان
سعادة رئيس المجلس الزميلات والزملاء الأكارم
تحية لكم جميعا وبعد،
نحن اليوم أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى مصداقيتنا ليس كمجلس نواب فحسب بل كبلد له من السمعة الطيبة والمكانة الدولية ما يستعصي على النيل منه أو محاولة تشويهه. لقد قطع بلدنا على نفسه عهداً أمام مواطنيه أولاً وأمام المجتمع الدولي ثانيا بأن يكون دائماً وأبداً في طليعة الدول التي تُغَلِّب حقوق الإنسان وتعلي من مبدأ سيادة القانون. ولا شك في أن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم التي جاءت مُعَنوَنة ب“سيادة القانون”، تحمل من الدلالات والمؤشرات الإصلاحية التقدميّة ما لا يخفى على المواطن العادي هذا فضلاً عن قادة الرأي والفكر في بلدنا الحر. ثم جاءت الإرادة الملكية السامية بتشكيل لجنة تطوير جهاز القضاء بشقيه الموضوعي والإجرائي لتترجم مضامين وتوجهات ورقة جلالة الملك النقاشية السادسة إلى مسيرة إصلاح رائدة على الأرض يشهد لها الجميع.
وقد كان لتمثيل مجلس الأمة بغرفتيه في هذه اللجنة دلالته السياسية والمؤسسية حيث يُقرأ من ذلك عزم الدولة الأكيد في قمة هرمها على ضرورة أن تكون مخرجات اللجنة تمثل وجهة النظر الغالبة والتي تعكس الإرادة السياسية الجامعة للدولة بمختلف مؤسساتها.
سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء، لقد كان من أهم مخرجات عمل لجنة تطوير القضاء تعديلات قانون العقوبات المعروضة علينا اليوم لمناقشتها واتخاذ القرار السديد بشأنها، ولعلكم تعلمون أن جملة التعديلات جاءت برؤية تقدمية وإصلاحية لا ريب فيها، ومن جملة ذلك اقتراح اللجنة الذي تبنته الحكومة بإلغاء نص المادة (308) موضوع النقاش. والواقع أن مقترح الإلغاء من وجهة نظري يستند إلى شقين كلاهما على درجة عالية من الأهمية:
الشق الأول، وهو الشق السياسي الذي يتعلق بالتزاماتنا الدولية التي لم يجبرنا أحد على الخضوع لها حينما صادقنا على اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل بل أكثر من ذلك، سبق وتعهدنا صراحةً وضمناً أمام المجتمع الدولي بأن المادة (308) سوف تصبح من الماضي لقناعتنا بعدم جدواها وعدم عدالتها؛
أما الشق الثاني فهو الشق القانوني والمتعلق بحقوق الإنسان، حيث أن هناك شبه إجماع على عدم جعل عقد قران الجاني المغتصب بضحيته سبباً معفياً من العقاب، وكان الأمر سيبدو مستقيما ومقبولا لو مضى على هذا النحو، إلا أن التعديل الذي تم إدخاله على المادة يجعل من مواقعة القاصر ما بين سن 15 و 18 عاما “إذا كانت تلك المواقعة برضى القاصر”، وهنا بيت القصيد، إذ كيف يمكن أن نقرر أن رضاء الأطفال دون سن الثامنة عشر وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل ووفقاً للقانون المدني الذي لا يعترف بكمال الأهلية القانونية للشخص إلا عندما يبلغ سن الثامنة عشر؛بأنه رضاء حر ومستنير لا يشوبه عيب منعيوب الرضىالمتعارف عليها فقهاً وقضاءً؟ هل يعقل أن يكون الشارع المدني أكثر حذراً وحرصاً من الشارع الجنائي في ما يتعلق بعيوب الإرادة وكمال الأهلية؟
كيف يمكن قبول اعتبار تصرفات المميز البالغ من العمر 15 ولم يبلغ 18 عاما تصرفات قابلة للإبطال لاحتمال وجود عيب في الإرادة، بينما يفترض الشارع الجنائي وفقا للتعديل المقترح أن رضاء الطفلة ما بين سن 15 و 18 عاما على فعل المواقعة رضاءً سليماً حكما؟ بل كيف يمكن قبول تزويج الأطفال دون سن الثامنة عشر الذين يتعرضون للمواقعة بغرض إعفاء الجاني من العقاب؟
سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء، إنها لحظة صدق مع النفس وخطوة جريءة نحن مطالبون باتخاذها ليس من أجل المجتمع الدولي ولا من أجل منظماته بل من أجل كرامة وحماية حقوق بناتنا وأبنائنا على حد سواء.
لذلك فإنني إطالب بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة وإطالب بإلغاء نص المادة 308 قولا واحدا.
طارق سامي خوري
التعليقات