عمان جو - ردت المحكمة الادارية دعوى استاذ جامعي (...) يدرِّس في احدى الجامعات الحكومية تعرض لعقوبة الانذار لارتكابه مخالفة السرقة العلمية في الابحاث المقدمة منه لغايات الترقية.
وكان رئيس الجامعة شكل لجنة ثلاثية للتحقيق معه وقرر المجلس التأديبي توجيه عقوبة الانذار النهائي له.
وبين قرار المحكمة ان الاستاذ تقدم لرئيس قسمه بطلب للموافقة على السير باجراءات ترقيته من استاذ مساعد الى استاذ مشارك وارفق مع طلبه ابحاثا علمية.
وبعد اطلاع عميد الكلية على طلب الترقية والابحاث احال الطلب لعضوين من هيئة التدريس لتدقيق الابحاث المقدمة وبالنتيجة تقدما بتقرير بينا فيه المخالفات المرتكبه منه ،وعلى ضوء ذلك كتب عميد الكلية المعلومات ورفعها رئيس الجامعة واوصى بتشكيل لجنة تحقيق للتثبت من صحة الابحاث استنادا لنظام الهيئة التدريسية.
وتقدم الاستاذ بطلب لسحب طلب الترقية لاسباب خاصة ولم يتم اجابة طلبه، ثم تقدم بطلب اخر ولم يتم اجابة طلبه ايضا، وتم عرض الابحاث الى محكمين اثنين من خارج الجامعة لتقييم ابحاثه.
وعلى ضوء التقرير الاولي وتقرير المحكمين الذي وجد فيه ان الابحاث منقولة عن اكاديميين اخرين وانه نسبها لنفسه، فشكل رئيس الجامعة لجنة تحقيق مهمتها التحقيق معها حول موضوع السرقات العلمية.
واشار القرار إلى ان الاستاذ حضر التحقيق ودافع عن نفسه، وبعدها اوصت اللجنة الى رئيس الجامعة ايقاع العقوبة عليه، وبعد التحقيق من قبل المجلس التأديبي اوقع عليه عقوبة الانذار النهائي.
ولم يقبل الاستاذ بقرار انذاره انذارا نهائيا فطعن به امام المحكمة الادارية، التي قالت إن ايقاع العقوبة على عضو هيئة التدريس من صلاحيات رئيس الجامعة او المجلس التأديبي وفق صلاحيات الرئيس الذي له الحق باحالة الامر للمجلس التأديبي وفق المادة 52 من نفس النظام، وبما ان قرار الانذار صادر عن المجلس التأديبي فيكون صادرا عن جهة مختصة.
واضاف القرار ان الاستاذ لم يقدم ما يثبت ان الجهة التي اصدرت العقوبة بحقه اساءت استعمال سلطتها.
وبين القرار ان قرار المجلس التأديبي جاء متفقا ونظام الهيئة التدريسية في الجامعة.
عمان جو - ردت المحكمة الادارية دعوى استاذ جامعي (...) يدرِّس في احدى الجامعات الحكومية تعرض لعقوبة الانذار لارتكابه مخالفة السرقة العلمية في الابحاث المقدمة منه لغايات الترقية.
وكان رئيس الجامعة شكل لجنة ثلاثية للتحقيق معه وقرر المجلس التأديبي توجيه عقوبة الانذار النهائي له.
وبين قرار المحكمة ان الاستاذ تقدم لرئيس قسمه بطلب للموافقة على السير باجراءات ترقيته من استاذ مساعد الى استاذ مشارك وارفق مع طلبه ابحاثا علمية.
وبعد اطلاع عميد الكلية على طلب الترقية والابحاث احال الطلب لعضوين من هيئة التدريس لتدقيق الابحاث المقدمة وبالنتيجة تقدما بتقرير بينا فيه المخالفات المرتكبه منه ،وعلى ضوء ذلك كتب عميد الكلية المعلومات ورفعها رئيس الجامعة واوصى بتشكيل لجنة تحقيق للتثبت من صحة الابحاث استنادا لنظام الهيئة التدريسية.
وتقدم الاستاذ بطلب لسحب طلب الترقية لاسباب خاصة ولم يتم اجابة طلبه، ثم تقدم بطلب اخر ولم يتم اجابة طلبه ايضا، وتم عرض الابحاث الى محكمين اثنين من خارج الجامعة لتقييم ابحاثه.
وعلى ضوء التقرير الاولي وتقرير المحكمين الذي وجد فيه ان الابحاث منقولة عن اكاديميين اخرين وانه نسبها لنفسه، فشكل رئيس الجامعة لجنة تحقيق مهمتها التحقيق معها حول موضوع السرقات العلمية.
واشار القرار إلى ان الاستاذ حضر التحقيق ودافع عن نفسه، وبعدها اوصت اللجنة الى رئيس الجامعة ايقاع العقوبة عليه، وبعد التحقيق من قبل المجلس التأديبي اوقع عليه عقوبة الانذار النهائي.
ولم يقبل الاستاذ بقرار انذاره انذارا نهائيا فطعن به امام المحكمة الادارية، التي قالت إن ايقاع العقوبة على عضو هيئة التدريس من صلاحيات رئيس الجامعة او المجلس التأديبي وفق صلاحيات الرئيس الذي له الحق باحالة الامر للمجلس التأديبي وفق المادة 52 من نفس النظام، وبما ان قرار الانذار صادر عن المجلس التأديبي فيكون صادرا عن جهة مختصة.
واضاف القرار ان الاستاذ لم يقدم ما يثبت ان الجهة التي اصدرت العقوبة بحقه اساءت استعمال سلطتها.
وبين القرار ان قرار المجلس التأديبي جاء متفقا ونظام الهيئة التدريسية في الجامعة.
عمان جو - ردت المحكمة الادارية دعوى استاذ جامعي (...) يدرِّس في احدى الجامعات الحكومية تعرض لعقوبة الانذار لارتكابه مخالفة السرقة العلمية في الابحاث المقدمة منه لغايات الترقية.
وكان رئيس الجامعة شكل لجنة ثلاثية للتحقيق معه وقرر المجلس التأديبي توجيه عقوبة الانذار النهائي له.
وبين قرار المحكمة ان الاستاذ تقدم لرئيس قسمه بطلب للموافقة على السير باجراءات ترقيته من استاذ مساعد الى استاذ مشارك وارفق مع طلبه ابحاثا علمية.
وبعد اطلاع عميد الكلية على طلب الترقية والابحاث احال الطلب لعضوين من هيئة التدريس لتدقيق الابحاث المقدمة وبالنتيجة تقدما بتقرير بينا فيه المخالفات المرتكبه منه ،وعلى ضوء ذلك كتب عميد الكلية المعلومات ورفعها رئيس الجامعة واوصى بتشكيل لجنة تحقيق للتثبت من صحة الابحاث استنادا لنظام الهيئة التدريسية.
وتقدم الاستاذ بطلب لسحب طلب الترقية لاسباب خاصة ولم يتم اجابة طلبه، ثم تقدم بطلب اخر ولم يتم اجابة طلبه ايضا، وتم عرض الابحاث الى محكمين اثنين من خارج الجامعة لتقييم ابحاثه.
وعلى ضوء التقرير الاولي وتقرير المحكمين الذي وجد فيه ان الابحاث منقولة عن اكاديميين اخرين وانه نسبها لنفسه، فشكل رئيس الجامعة لجنة تحقيق مهمتها التحقيق معها حول موضوع السرقات العلمية.
واشار القرار إلى ان الاستاذ حضر التحقيق ودافع عن نفسه، وبعدها اوصت اللجنة الى رئيس الجامعة ايقاع العقوبة عليه، وبعد التحقيق من قبل المجلس التأديبي اوقع عليه عقوبة الانذار النهائي.
ولم يقبل الاستاذ بقرار انذاره انذارا نهائيا فطعن به امام المحكمة الادارية، التي قالت إن ايقاع العقوبة على عضو هيئة التدريس من صلاحيات رئيس الجامعة او المجلس التأديبي وفق صلاحيات الرئيس الذي له الحق باحالة الامر للمجلس التأديبي وفق المادة 52 من نفس النظام، وبما ان قرار الانذار صادر عن المجلس التأديبي فيكون صادرا عن جهة مختصة.
واضاف القرار ان الاستاذ لم يقدم ما يثبت ان الجهة التي اصدرت العقوبة بحقه اساءت استعمال سلطتها.
وبين القرار ان قرار المجلس التأديبي جاء متفقا ونظام الهيئة التدريسية في الجامعة.
التعليقات