عمان جو -
قالت دار الفتوى المصرية، في جوابها على حكم رجل متزوج من امرأتين ويريد أن يجمع بينهما فى فراش واحد: 'ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يحرم على الرجل أن يجامع إحدى زوجتيه فى وجود وحضور الأخرى مطلقاً'.
وأضافت أمانة الفتوى أن الشافعية ذهبوا إلى حرمة ذلك إذا ترتب عليه رؤية إحداهن لعورة الأخرى، وهو أمر غير جائز شرعا، فقد قال الله تعالى: 'وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ'.
وتابعت فى نص فتواها: 'عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِى الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِى المَرْأَةُ إلى المَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ)) أخرجه الترمذى فى سننه'.
عمان جو -
قالت دار الفتوى المصرية، في جوابها على حكم رجل متزوج من امرأتين ويريد أن يجمع بينهما فى فراش واحد: 'ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يحرم على الرجل أن يجامع إحدى زوجتيه فى وجود وحضور الأخرى مطلقاً'.
وأضافت أمانة الفتوى أن الشافعية ذهبوا إلى حرمة ذلك إذا ترتب عليه رؤية إحداهن لعورة الأخرى، وهو أمر غير جائز شرعا، فقد قال الله تعالى: 'وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ'.
وتابعت فى نص فتواها: 'عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِى الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِى المَرْأَةُ إلى المَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ)) أخرجه الترمذى فى سننه'.
عمان جو -
قالت دار الفتوى المصرية، في جوابها على حكم رجل متزوج من امرأتين ويريد أن يجمع بينهما فى فراش واحد: 'ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يحرم على الرجل أن يجامع إحدى زوجتيه فى وجود وحضور الأخرى مطلقاً'.
وأضافت أمانة الفتوى أن الشافعية ذهبوا إلى حرمة ذلك إذا ترتب عليه رؤية إحداهن لعورة الأخرى، وهو أمر غير جائز شرعا، فقد قال الله تعالى: 'وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ'.
وتابعت فى نص فتواها: 'عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِى الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِى المَرْأَةُ إلى المَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ)) أخرجه الترمذى فى سننه'.
التعليقات