أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن الحكومة تهدف من إقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني أول من أمس إلى رسم العلاقة الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية وجذب الاستثمارات إلى المملكة. وبينت المصادر، أن مشروع القانون يأتي في إطار التحضير لمجلس التنسيق الأردني السعودي المفترض عقده قريبا. ووقعت السعودية والأردن، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في مدينة الرياض الأسبوع الماضي وتمت مراسم التوقيع بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وحصر المشروع في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير مشاريع، شبكة السكك الحديد الوطنية، والربط الكهربائي مع السعودية، وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، وتطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، والمدينة الترويحية/ المطل، وأي مشاريع إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة الصندوق. وبحسب مشروع القانون، فإن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والأجنبية، ستدعى لتأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون. وتاليا نص مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني: المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الصندوق: صندوق الاستثمار الاردني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الشركة: شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية. المشاريع: المشاريع التي تنضوي تحت مظلة الصندوق. المادة 3 - أ - ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الاردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الاجراءات القضائية اي محام يوكله لهذه الغاية. ب - يكون مقر الصندوق الرئيس في العاصمة عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها. ج - يتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في هذا القانون. المادة 4 - على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر: أ - تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير المشاريع التالية: 1 - مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية. 2 - مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية. 3 - مشروع انبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية الى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين. 4 - مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين. 5 - مشروع المدينة الترويحية/ المطل. 6 - اي مشاريع اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة. ب - مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، للصندوق حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء. المادة 5 -أ - يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: 1 - وزير التخطيط والتعاون الدولي نائبا للرئيس. 2 - وزير المالية. 3 - وزير الطاقة والثروة المعدنية. 4 - وزير الصناعة والتجارة والتموين. 5 - ثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء. ب - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات اعضائه، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. المادة 6 - يتوي المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب - اقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق احكام هذا القانون. ج - تحديد مدة الاستثمار لكل مشروع على حدة. د - اقرار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية وتعليمات الحاكمية التي تتطلبها أعمال الصندوق. هـ - اقرار الموازنة والميزانية السنويتين للصندوق. و - الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق. ز - تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق. ح - أي أمور أخرى يعرضها عليه الرئيس أو مدير الصندوق مما له علاقة بأهداف الصندوق ومهامه. المادة 7 -أ - يكون للصندوق جهاز تنفيذي ومدير يتم تعيينه وتحديد حقوقه المالية وامتيازاته بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب - يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية: 1 - الاشراف على الجهاز التنفيذي. 2 - تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المقرة من المجلس. 3 - متابعة تنفيذ المشاريع التي يتولى الصندوق ادارة حقوق التطوير والاستثمار فيها. 4 - تنفيذ التعليمات والقرارات التي يضعها المجلس. 5 - اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها الى المجلس. 6 - اعداد اتفاقيات الاستثمار والتطوير ورفعها للمجلس. 7 - توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها. 8 - أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس. المادة 8 -أ - تدعى الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والاجنبية، لتأسيس شركة مساهمة عامة أو اكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون. ب - على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وأي تشريع آخر، يتم انشاء الشركة بأحكام خاصة تنظم أعمالها وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية، ولها أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام. ج -1 - يتوجب أن يتناسب تشكيل مجلس ادارة الشركة مع حصص المساهمين فيها. 2 - لا يحق لأي مساهم حضور اجتماعات الشركة ما لم يملك (1٪) من أسهمها بالأصالة أو بالوكالة. المادة 9 -أ - تنظم علاقة الشركة بالصندوق بموجب عقود واتفاقيات استثمار وتطوير بين الطرفين. ب - لا يجوز أن تتضمن اتفاقية الاستثمار بين الشركة والصندوق تعهدا من الحكومة بضمان المبلغ المستمر به أو ضمان نسبة أرباح محددة عليه. ج - يحق للشركة الاستثمار في مشاريع أخرى خارج نطاق الصندوق وفي هذه الحالة لا تتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون. د - يضع المجلس بعد نفاذ احكام هذا القانون تعليمات تبين كيفية توزيع نفقات الصندوق وأرباح الاستثمارات وأي أمور اجرائية أخرى تتعلق بنشاط الصندوق. المادة 10 -أ - للصندوق تفويض الشركة أو الشركات التابعة لها بتملك وادارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بموجب احكام هذا القانون وللمادة التي يراها مناسبة وفقا لاحكام هذا القانون، كما يحق للصندوق تفويض حقوق المساهمة في أي نشاط اقتصادي وارد في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون. ب - على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، تفوض الحكومة الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بحق التصرف والادارة في أملاك الخزينة والحراج اللازمة لاقامة المشاريع الواردة في حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بأحكام هذا القانون. ج - عند انتهاء مدة عقد التطوير والاستثمار لاي من المشاريع، تؤول كافة موجودات ذلك المشروع للصندوق دون مقابل. المادة 11 - في كل ما يتعلق بالمشاريع: أ - يعفى الصندوق والشركة من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع وأي رسوم أو ضرائب أو بدلات حكومية أخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، والضرائب الخاصة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل على الارباح التي يوزعها الصندوق أو توزعها الشركة على المساهمين. ب - لا يخضع الصندوق ولا الشركة لأي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم مهما كان نوعها. المادة 12 - على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يشكل مجلس الوزراء لجنة فنية عليا تكون وظيفتها منح كافة التراخيص والاذونات والموافقات وتصاريح العمل لاقامة هذه المشاريع وتشغيلها ويكون قرار اللجنة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليه ملزما لكافة الجهات ذات العلاقة. المادة 13 - اذا تطلب انشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار أو أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس ان ذلك العقار ضروري لانشاء المشروع يقرر التوصية الى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق أو الشركة باعتبار أن انشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك. المادة 14 - تستثنى حقوق التطوير والاستثمار لأي من المشاريع المنصوص عليها في هذا القانون من أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص النافذ. المادة 15 - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على تنسيب من المجلس وبطلب من الشركة. المادة 16 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن الحكومة تهدف من إقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني أول من أمس إلى رسم العلاقة الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية وجذب الاستثمارات إلى المملكة. وبينت المصادر، أن مشروع القانون يأتي في إطار التحضير لمجلس التنسيق الأردني السعودي المفترض عقده قريبا. ووقعت السعودية والأردن، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في مدينة الرياض الأسبوع الماضي وتمت مراسم التوقيع بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وحصر المشروع في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير مشاريع، شبكة السكك الحديد الوطنية، والربط الكهربائي مع السعودية، وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، وتطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، والمدينة الترويحية/ المطل، وأي مشاريع إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة الصندوق. وبحسب مشروع القانون، فإن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والأجنبية، ستدعى لتأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون. وتاليا نص مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني: المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الصندوق: صندوق الاستثمار الاردني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الشركة: شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية. المشاريع: المشاريع التي تنضوي تحت مظلة الصندوق. المادة 3 - أ - ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الاردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الاجراءات القضائية اي محام يوكله لهذه الغاية. ب - يكون مقر الصندوق الرئيس في العاصمة عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها. ج - يتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في هذا القانون. المادة 4 - على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر: أ - تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير المشاريع التالية: 1 - مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية. 2 - مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية. 3 - مشروع انبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية الى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين. 4 - مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين. 5 - مشروع المدينة الترويحية/ المطل. 6 - اي مشاريع اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة. ب - مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، للصندوق حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء. المادة 5 -أ - يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: 1 - وزير التخطيط والتعاون الدولي نائبا للرئيس. 2 - وزير المالية. 3 - وزير الطاقة والثروة المعدنية. 4 - وزير الصناعة والتجارة والتموين. 5 - ثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء. ب - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات اعضائه، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. المادة 6 - يتوي المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب - اقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق احكام هذا القانون. ج - تحديد مدة الاستثمار لكل مشروع على حدة. د - اقرار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية وتعليمات الحاكمية التي تتطلبها أعمال الصندوق. هـ - اقرار الموازنة والميزانية السنويتين للصندوق. و - الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق. ز - تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق. ح - أي أمور أخرى يعرضها عليه الرئيس أو مدير الصندوق مما له علاقة بأهداف الصندوق ومهامه. المادة 7 -أ - يكون للصندوق جهاز تنفيذي ومدير يتم تعيينه وتحديد حقوقه المالية وامتيازاته بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب - يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية: 1 - الاشراف على الجهاز التنفيذي. 2 - تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المقرة من المجلس. 3 - متابعة تنفيذ المشاريع التي يتولى الصندوق ادارة حقوق التطوير والاستثمار فيها. 4 - تنفيذ التعليمات والقرارات التي يضعها المجلس. 5 - اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها الى المجلس. 6 - اعداد اتفاقيات الاستثمار والتطوير ورفعها للمجلس. 7 - توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها. 8 - أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس. المادة 8 -أ - تدعى الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والاجنبية، لتأسيس شركة مساهمة عامة أو اكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون. ب - على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وأي تشريع آخر، يتم انشاء الشركة بأحكام خاصة تنظم أعمالها وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية، ولها أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام. ج -1 - يتوجب أن يتناسب تشكيل مجلس ادارة الشركة مع حصص المساهمين فيها. 2 - لا يحق لأي مساهم حضور اجتماعات الشركة ما لم يملك (1٪) من أسهمها بالأصالة أو بالوكالة. المادة 9 -أ - تنظم علاقة الشركة بالصندوق بموجب عقود واتفاقيات استثمار وتطوير بين الطرفين. ب - لا يجوز أن تتضمن اتفاقية الاستثمار بين الشركة والصندوق تعهدا من الحكومة بضمان المبلغ المستمر به أو ضمان نسبة أرباح محددة عليه. ج - يحق للشركة الاستثمار في مشاريع أخرى خارج نطاق الصندوق وفي هذه الحالة لا تتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون. د - يضع المجلس بعد نفاذ احكام هذا القانون تعليمات تبين كيفية توزيع نفقات الصندوق وأرباح الاستثمارات وأي أمور اجرائية أخرى تتعلق بنشاط الصندوق. المادة 10 -أ - للصندوق تفويض الشركة أو الشركات التابعة لها بتملك وادارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بموجب احكام هذا القانون وللمادة التي يراها مناسبة وفقا لاحكام هذا القانون، كما يحق للصندوق تفويض حقوق المساهمة في أي نشاط اقتصادي وارد في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون. ب - على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، تفوض الحكومة الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بحق التصرف والادارة في أملاك الخزينة والحراج اللازمة لاقامة المشاريع الواردة في حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بأحكام هذا القانون. ج - عند انتهاء مدة عقد التطوير والاستثمار لاي من المشاريع، تؤول كافة موجودات ذلك المشروع للصندوق دون مقابل. المادة 11 - في كل ما يتعلق بالمشاريع: أ - يعفى الصندوق والشركة من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع وأي رسوم أو ضرائب أو بدلات حكومية أخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، والضرائب الخاصة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل على الارباح التي يوزعها الصندوق أو توزعها الشركة على المساهمين. ب - لا يخضع الصندوق ولا الشركة لأي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم مهما كان نوعها. المادة 12 - على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يشكل مجلس الوزراء لجنة فنية عليا تكون وظيفتها منح كافة التراخيص والاذونات والموافقات وتصاريح العمل لاقامة هذه المشاريع وتشغيلها ويكون قرار اللجنة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليه ملزما لكافة الجهات ذات العلاقة. المادة 13 - اذا تطلب انشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار أو أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس ان ذلك العقار ضروري لانشاء المشروع يقرر التوصية الى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق أو الشركة باعتبار أن انشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك. المادة 14 - تستثنى حقوق التطوير والاستثمار لأي من المشاريع المنصوص عليها في هذا القانون من أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص النافذ. المادة 15 - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على تنسيب من المجلس وبطلب من الشركة. المادة 16 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن الحكومة تهدف من إقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني أول من أمس إلى رسم العلاقة الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية وجذب الاستثمارات إلى المملكة. وبينت المصادر، أن مشروع القانون يأتي في إطار التحضير لمجلس التنسيق الأردني السعودي المفترض عقده قريبا. ووقعت السعودية والأردن، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في مدينة الرياض الأسبوع الماضي وتمت مراسم التوقيع بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وحصر المشروع في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير مشاريع، شبكة السكك الحديد الوطنية، والربط الكهربائي مع السعودية، وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، وتطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، والمدينة الترويحية/ المطل، وأي مشاريع إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة الصندوق. وبحسب مشروع القانون، فإن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والأجنبية، ستدعى لتأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون. وتاليا نص مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني: المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الصندوق: صندوق الاستثمار الاردني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الشركة: شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية. المشاريع: المشاريع التي تنضوي تحت مظلة الصندوق. المادة 3 - أ - ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الاردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الاجراءات القضائية اي محام يوكله لهذه الغاية. ب - يكون مقر الصندوق الرئيس في العاصمة عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها. ج - يتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في هذا القانون. المادة 4 - على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر: أ - تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير المشاريع التالية: 1 - مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية. 2 - مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية. 3 - مشروع انبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية الى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين. 4 - مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين. 5 - مشروع المدينة الترويحية/ المطل. 6 - اي مشاريع اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة. ب - مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، للصندوق حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء. المادة 5 -أ - يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: 1 - وزير التخطيط والتعاون الدولي نائبا للرئيس. 2 - وزير المالية. 3 - وزير الطاقة والثروة المعدنية. 4 - وزير الصناعة والتجارة والتموين. 5 - ثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء. ب - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات اعضائه، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. المادة 6 - يتوي المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب - اقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق احكام هذا القانون. ج - تحديد مدة الاستثمار لكل مشروع على حدة. د - اقرار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية وتعليمات الحاكمية التي تتطلبها أعمال الصندوق. هـ - اقرار الموازنة والميزانية السنويتين للصندوق. و - الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق. ز - تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق. ح - أي أمور أخرى يعرضها عليه الرئيس أو مدير الصندوق مما له علاقة بأهداف الصندوق ومهامه. المادة 7 -أ - يكون للصندوق جهاز تنفيذي ومدير يتم تعيينه وتحديد حقوقه المالية وامتيازاته بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب - يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية: 1 - الاشراف على الجهاز التنفيذي. 2 - تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المقرة من المجلس. 3 - متابعة تنفيذ المشاريع التي يتولى الصندوق ادارة حقوق التطوير والاستثمار فيها. 4 - تنفيذ التعليمات والقرارات التي يضعها المجلس. 5 - اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها الى المجلس. 6 - اعداد اتفاقيات الاستثمار والتطوير ورفعها للمجلس. 7 - توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها. 8 - أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس. المادة 8 -أ - تدعى الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والاجنبية، لتأسيس شركة مساهمة عامة أو اكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون. ب - على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وأي تشريع آخر، يتم انشاء الشركة بأحكام خاصة تنظم أعمالها وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية، ولها أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام. ج -1 - يتوجب أن يتناسب تشكيل مجلس ادارة الشركة مع حصص المساهمين فيها. 2 - لا يحق لأي مساهم حضور اجتماعات الشركة ما لم يملك (1٪) من أسهمها بالأصالة أو بالوكالة. المادة 9 -أ - تنظم علاقة الشركة بالصندوق بموجب عقود واتفاقيات استثمار وتطوير بين الطرفين. ب - لا يجوز أن تتضمن اتفاقية الاستثمار بين الشركة والصندوق تعهدا من الحكومة بضمان المبلغ المستمر به أو ضمان نسبة أرباح محددة عليه. ج - يحق للشركة الاستثمار في مشاريع أخرى خارج نطاق الصندوق وفي هذه الحالة لا تتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون. د - يضع المجلس بعد نفاذ احكام هذا القانون تعليمات تبين كيفية توزيع نفقات الصندوق وأرباح الاستثمارات وأي أمور اجرائية أخرى تتعلق بنشاط الصندوق. المادة 10 -أ - للصندوق تفويض الشركة أو الشركات التابعة لها بتملك وادارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بموجب احكام هذا القانون وللمادة التي يراها مناسبة وفقا لاحكام هذا القانون، كما يحق للصندوق تفويض حقوق المساهمة في أي نشاط اقتصادي وارد في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون. ب - على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، تفوض الحكومة الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بحق التصرف والادارة في أملاك الخزينة والحراج اللازمة لاقامة المشاريع الواردة في حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بأحكام هذا القانون. ج - عند انتهاء مدة عقد التطوير والاستثمار لاي من المشاريع، تؤول كافة موجودات ذلك المشروع للصندوق دون مقابل. المادة 11 - في كل ما يتعلق بالمشاريع: أ - يعفى الصندوق والشركة من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع وأي رسوم أو ضرائب أو بدلات حكومية أخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، والضرائب الخاصة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل على الارباح التي يوزعها الصندوق أو توزعها الشركة على المساهمين. ب - لا يخضع الصندوق ولا الشركة لأي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم مهما كان نوعها. المادة 12 - على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يشكل مجلس الوزراء لجنة فنية عليا تكون وظيفتها منح كافة التراخيص والاذونات والموافقات وتصاريح العمل لاقامة هذه المشاريع وتشغيلها ويكون قرار اللجنة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليه ملزما لكافة الجهات ذات العلاقة. المادة 13 - اذا تطلب انشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار أو أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس ان ذلك العقار ضروري لانشاء المشروع يقرر التوصية الى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق أو الشركة باعتبار أن انشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك. المادة 14 - تستثنى حقوق التطوير والاستثمار لأي من المشاريع المنصوص عليها في هذا القانون من أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص النافذ. المادة 15 - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على تنسيب من المجلس وبطلب من الشركة. المادة 16 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التعليقات
"صندوق الاستثمار" يرسم العلاقة الاستثمارية مع السعودية
التعليقات