عمان جو- وافق مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب على تحديد سن زواج الحالات الخاصة الاستثنائية، ببلوغ ال 16عاما ، إضافة إلى رفض شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه في 'الوصية الواجبة' .
وفي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة ، حسم الأعيان والنواب خلافهما حول القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 ' قانون الأحوال الشخصية ' على الصورة التي اقرها وتمسك بها مجلس النواب.
وبموجب القانون كما أقره مجلس الأمة ، سيتم تزويج 'الحالات الخاصة' في حال بلوغ سن ال 16 عاماً ، بشرط موافقة قاضي القضاة، وأن يكون الزواج 'ضرورة' تقتضيها المصلحة ، مع التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، على أن يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
ورفض المجلسان ، 'شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته ' ، بما يحرم ابناء 'الابنة المتوفاة قبل والدها أو معه' من أخذ ميراثهم من جدهم لوالدتهم، وفق شروط ومقادير حددها القانون.
(بترا)
عمان جو- وافق مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب على تحديد سن زواج الحالات الخاصة الاستثنائية، ببلوغ ال 16عاما ، إضافة إلى رفض شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه في 'الوصية الواجبة' .
وفي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة ، حسم الأعيان والنواب خلافهما حول القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 ' قانون الأحوال الشخصية ' على الصورة التي اقرها وتمسك بها مجلس النواب.
وبموجب القانون كما أقره مجلس الأمة ، سيتم تزويج 'الحالات الخاصة' في حال بلوغ سن ال 16 عاماً ، بشرط موافقة قاضي القضاة، وأن يكون الزواج 'ضرورة' تقتضيها المصلحة ، مع التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، على أن يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
ورفض المجلسان ، 'شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته ' ، بما يحرم ابناء 'الابنة المتوفاة قبل والدها أو معه' من أخذ ميراثهم من جدهم لوالدتهم، وفق شروط ومقادير حددها القانون.
(بترا)
عمان جو- وافق مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب على تحديد سن زواج الحالات الخاصة الاستثنائية، ببلوغ ال 16عاما ، إضافة إلى رفض شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه في 'الوصية الواجبة' .
وفي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة ، حسم الأعيان والنواب خلافهما حول القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 ' قانون الأحوال الشخصية ' على الصورة التي اقرها وتمسك بها مجلس النواب.
وبموجب القانون كما أقره مجلس الأمة ، سيتم تزويج 'الحالات الخاصة' في حال بلوغ سن ال 16 عاماً ، بشرط موافقة قاضي القضاة، وأن يكون الزواج 'ضرورة' تقتضيها المصلحة ، مع التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، على أن يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
ورفض المجلسان ، 'شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته ' ، بما يحرم ابناء 'الابنة المتوفاة قبل والدها أو معه' من أخذ ميراثهم من جدهم لوالدتهم، وفق شروط ومقادير حددها القانون.
(بترا)
التعليقات