عمان جو -
أفاد المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن عدد إصابات وحوادث العمل المعتمدة لدى المؤسسة خلال العام الماضي 2015 بلغت (14611)، مقارنة مع (15500) إصابة معتمدة خلال عام 2014 وبنسبة انخفاض مقدارها (5.7%)، حيث يُعزى هذا الانخفاض إلى تطبيق المؤسسة للتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التي اشتمل عليها قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، ومتابعة الجهات الرقابية بالمملكة المختصة بأمور السلامة وتنسيقها فيما بينها كوزارة العمل والضمان ووزارة الصحة، بالإضافة إلى الجهود الاعلامية والتوعوية الخاصة بالتوعية بقضايا السلامة المهنية.
وأوضح المركز الاعلامي بأن النفقات المصروفة على اصابات العمل لعام 2015 من بدلات علاج والانتقال وبدلات التعطيل والتعويضات ورواتب الاعتلال الإصابي بلغت (15) مليون و(580) ألف دينار، بينما وصلت أعداد إصابات العمل المسجّلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة إلى(459) ألف إصابة وبكلفة إجمالية (207) ملايين و(253) ألف دينار.
وأكّد المركز الاعلامي بأن مؤسسة الضمان تُقدّم خدمات متميّزة للمؤمن عليه المصاب تتمثّل بالعناية الطبية؛ سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى مكان تلقّي العلاج والعودة منه، وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية؛ بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تُقرّر اللجنة الطبية بمؤسسة الضمان نوعها ومستواها، حيث تتولّى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بالشفاء، أو العجز، أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، كما يجوز للمؤسسة أن تقدّم العناية الطبيّة اللازمة للمصاب خارج المملكة إذا لم تتوفر الإمكانات الفنية والمستلزمات الضرورية اللازمة للمعالجة داخل المملكة؛ وذلك بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة يُحدّد فيه مكان وجهة العلاج.
وأضاف بأن المؤسسة تلتزم بتأدية البدلات اليومية للمؤمن عليه المصاب في حالة عجزه المؤقّت عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل بواقع (75%) من أجره اليومي الذي اتُّخِذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة، أو التي يقضيها المصاب في المنزل، على أن تتحمل المنشأة التي يعمل فيها أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الاصابة.
وأشار المركز الاعلامي إلى أنه يُصرف للمؤمّن عليه المصاب مباشرة بدل انتقال من مكان عمله أو مكان سكنه إلى الجهة التي يعالج فيها، أو في حال مراجعته لجان المؤسسة، وبالعكس، ودون تقدّمه بطلب لصرف هذا البدل؛ شريطة تزويد المؤسسة بالتقارير الطبيّة الأصليّة أو صورة عنها في حال عدم وجودها، شريطة اعتماد تلك الصور من قبل لجنة تسوية الحقوق الأولية في المؤسسة، وأن يكون عنوان المصاب مدوناً على إشعار الإصابة بشكل مفصل وواضح، أو تزويد المؤسسة به في حال عدم وجوده على الإشعار، كما تتحمّل المؤسسة بدل انتقال المؤمن عليه المصاب لغايات جلسات العلاج الطبيعي، أو الغيارات الطبية، أو الحالات التي تستدعي إعطاء الحقن والمحاليل الوريدية، وذلك بموجب كشف أصلي مختوم من قبل الجهة المعالجة، كما تعدّ نفقات انتقال المؤمن عليه المصاب للعلاج بواسطة سيارة الإسعاف، أو أي وسيلة نقل أخرى في حال كانت حالته الصحية تستدعي ذلك من ضمن النفقات التي تتحملها المؤسسة، مبيّناً بأن بدلات الانتقال للمؤمن عليه المصاب تُصرف وفقاً للتسعيرة المعتمدة من المناطق بوسائط النقل العام، وفي حال أثبت المصاب أنه انتقل للعلاج بواسطة سيارة التاكسي؛ فيصرف له بدل الانتقال وفقاً للتسعيرة المعتمدة لسيارة أجرة التاكسي.
وأوضح بأن المؤمّن عليه المصاب يستحق تعويض الدفعة الواحدة إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%)، أما إذا نشأ عن إصابته عجز دائم بنسبة (30%) فأكثر؛ فيستحق راتب الاعتلال الإصابي؛ سواء الكلي، أو الجزئي، وفي حالة وفاة المؤمن عليه المصاب يستحق ورثته راتباً شهرياً بنسبة (75%) من الأجر الخاضع للاقتطاع، بالإضافة إلى مبلغ (500) دينار بدل نفقات الجنازة.
وأكّد بأن قانون الضمان أعطى الحق للمرجع الطبي في المؤسسة في حال حصلت للمصاب انتكاسة بسبب إصابة العمل خلال سنة من تاريخ استقرار حالته الصحية، أن يُقرّر حاجته مجدّداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي.
عمان جو -
أفاد المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن عدد إصابات وحوادث العمل المعتمدة لدى المؤسسة خلال العام الماضي 2015 بلغت (14611)، مقارنة مع (15500) إصابة معتمدة خلال عام 2014 وبنسبة انخفاض مقدارها (5.7%)، حيث يُعزى هذا الانخفاض إلى تطبيق المؤسسة للتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التي اشتمل عليها قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، ومتابعة الجهات الرقابية بالمملكة المختصة بأمور السلامة وتنسيقها فيما بينها كوزارة العمل والضمان ووزارة الصحة، بالإضافة إلى الجهود الاعلامية والتوعوية الخاصة بالتوعية بقضايا السلامة المهنية.
وأوضح المركز الاعلامي بأن النفقات المصروفة على اصابات العمل لعام 2015 من بدلات علاج والانتقال وبدلات التعطيل والتعويضات ورواتب الاعتلال الإصابي بلغت (15) مليون و(580) ألف دينار، بينما وصلت أعداد إصابات العمل المسجّلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة إلى(459) ألف إصابة وبكلفة إجمالية (207) ملايين و(253) ألف دينار.
وأكّد المركز الاعلامي بأن مؤسسة الضمان تُقدّم خدمات متميّزة للمؤمن عليه المصاب تتمثّل بالعناية الطبية؛ سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى مكان تلقّي العلاج والعودة منه، وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية؛ بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تُقرّر اللجنة الطبية بمؤسسة الضمان نوعها ومستواها، حيث تتولّى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بالشفاء، أو العجز، أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، كما يجوز للمؤسسة أن تقدّم العناية الطبيّة اللازمة للمصاب خارج المملكة إذا لم تتوفر الإمكانات الفنية والمستلزمات الضرورية اللازمة للمعالجة داخل المملكة؛ وذلك بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة يُحدّد فيه مكان وجهة العلاج.
وأضاف بأن المؤسسة تلتزم بتأدية البدلات اليومية للمؤمن عليه المصاب في حالة عجزه المؤقّت عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل بواقع (75%) من أجره اليومي الذي اتُّخِذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة، أو التي يقضيها المصاب في المنزل، على أن تتحمل المنشأة التي يعمل فيها أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الاصابة.
وأشار المركز الاعلامي إلى أنه يُصرف للمؤمّن عليه المصاب مباشرة بدل انتقال من مكان عمله أو مكان سكنه إلى الجهة التي يعالج فيها، أو في حال مراجعته لجان المؤسسة، وبالعكس، ودون تقدّمه بطلب لصرف هذا البدل؛ شريطة تزويد المؤسسة بالتقارير الطبيّة الأصليّة أو صورة عنها في حال عدم وجودها، شريطة اعتماد تلك الصور من قبل لجنة تسوية الحقوق الأولية في المؤسسة، وأن يكون عنوان المصاب مدوناً على إشعار الإصابة بشكل مفصل وواضح، أو تزويد المؤسسة به في حال عدم وجوده على الإشعار، كما تتحمّل المؤسسة بدل انتقال المؤمن عليه المصاب لغايات جلسات العلاج الطبيعي، أو الغيارات الطبية، أو الحالات التي تستدعي إعطاء الحقن والمحاليل الوريدية، وذلك بموجب كشف أصلي مختوم من قبل الجهة المعالجة، كما تعدّ نفقات انتقال المؤمن عليه المصاب للعلاج بواسطة سيارة الإسعاف، أو أي وسيلة نقل أخرى في حال كانت حالته الصحية تستدعي ذلك من ضمن النفقات التي تتحملها المؤسسة، مبيّناً بأن بدلات الانتقال للمؤمن عليه المصاب تُصرف وفقاً للتسعيرة المعتمدة من المناطق بوسائط النقل العام، وفي حال أثبت المصاب أنه انتقل للعلاج بواسطة سيارة التاكسي؛ فيصرف له بدل الانتقال وفقاً للتسعيرة المعتمدة لسيارة أجرة التاكسي.
وأوضح بأن المؤمّن عليه المصاب يستحق تعويض الدفعة الواحدة إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%)، أما إذا نشأ عن إصابته عجز دائم بنسبة (30%) فأكثر؛ فيستحق راتب الاعتلال الإصابي؛ سواء الكلي، أو الجزئي، وفي حالة وفاة المؤمن عليه المصاب يستحق ورثته راتباً شهرياً بنسبة (75%) من الأجر الخاضع للاقتطاع، بالإضافة إلى مبلغ (500) دينار بدل نفقات الجنازة.
وأكّد بأن قانون الضمان أعطى الحق للمرجع الطبي في المؤسسة في حال حصلت للمصاب انتكاسة بسبب إصابة العمل خلال سنة من تاريخ استقرار حالته الصحية، أن يُقرّر حاجته مجدّداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي.
عمان جو -
أفاد المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن عدد إصابات وحوادث العمل المعتمدة لدى المؤسسة خلال العام الماضي 2015 بلغت (14611)، مقارنة مع (15500) إصابة معتمدة خلال عام 2014 وبنسبة انخفاض مقدارها (5.7%)، حيث يُعزى هذا الانخفاض إلى تطبيق المؤسسة للتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التي اشتمل عليها قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، ومتابعة الجهات الرقابية بالمملكة المختصة بأمور السلامة وتنسيقها فيما بينها كوزارة العمل والضمان ووزارة الصحة، بالإضافة إلى الجهود الاعلامية والتوعوية الخاصة بالتوعية بقضايا السلامة المهنية.
وأوضح المركز الاعلامي بأن النفقات المصروفة على اصابات العمل لعام 2015 من بدلات علاج والانتقال وبدلات التعطيل والتعويضات ورواتب الاعتلال الإصابي بلغت (15) مليون و(580) ألف دينار، بينما وصلت أعداد إصابات العمل المسجّلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة إلى(459) ألف إصابة وبكلفة إجمالية (207) ملايين و(253) ألف دينار.
وأكّد المركز الاعلامي بأن مؤسسة الضمان تُقدّم خدمات متميّزة للمؤمن عليه المصاب تتمثّل بالعناية الطبية؛ سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى مكان تلقّي العلاج والعودة منه، وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية؛ بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تُقرّر اللجنة الطبية بمؤسسة الضمان نوعها ومستواها، حيث تتولّى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بالشفاء، أو العجز، أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، كما يجوز للمؤسسة أن تقدّم العناية الطبيّة اللازمة للمصاب خارج المملكة إذا لم تتوفر الإمكانات الفنية والمستلزمات الضرورية اللازمة للمعالجة داخل المملكة؛ وذلك بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة يُحدّد فيه مكان وجهة العلاج.
وأضاف بأن المؤسسة تلتزم بتأدية البدلات اليومية للمؤمن عليه المصاب في حالة عجزه المؤقّت عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل بواقع (75%) من أجره اليومي الذي اتُّخِذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة، أو التي يقضيها المصاب في المنزل، على أن تتحمل المنشأة التي يعمل فيها أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الاصابة.
وأشار المركز الاعلامي إلى أنه يُصرف للمؤمّن عليه المصاب مباشرة بدل انتقال من مكان عمله أو مكان سكنه إلى الجهة التي يعالج فيها، أو في حال مراجعته لجان المؤسسة، وبالعكس، ودون تقدّمه بطلب لصرف هذا البدل؛ شريطة تزويد المؤسسة بالتقارير الطبيّة الأصليّة أو صورة عنها في حال عدم وجودها، شريطة اعتماد تلك الصور من قبل لجنة تسوية الحقوق الأولية في المؤسسة، وأن يكون عنوان المصاب مدوناً على إشعار الإصابة بشكل مفصل وواضح، أو تزويد المؤسسة به في حال عدم وجوده على الإشعار، كما تتحمّل المؤسسة بدل انتقال المؤمن عليه المصاب لغايات جلسات العلاج الطبيعي، أو الغيارات الطبية، أو الحالات التي تستدعي إعطاء الحقن والمحاليل الوريدية، وذلك بموجب كشف أصلي مختوم من قبل الجهة المعالجة، كما تعدّ نفقات انتقال المؤمن عليه المصاب للعلاج بواسطة سيارة الإسعاف، أو أي وسيلة نقل أخرى في حال كانت حالته الصحية تستدعي ذلك من ضمن النفقات التي تتحملها المؤسسة، مبيّناً بأن بدلات الانتقال للمؤمن عليه المصاب تُصرف وفقاً للتسعيرة المعتمدة من المناطق بوسائط النقل العام، وفي حال أثبت المصاب أنه انتقل للعلاج بواسطة سيارة التاكسي؛ فيصرف له بدل الانتقال وفقاً للتسعيرة المعتمدة لسيارة أجرة التاكسي.
وأوضح بأن المؤمّن عليه المصاب يستحق تعويض الدفعة الواحدة إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%)، أما إذا نشأ عن إصابته عجز دائم بنسبة (30%) فأكثر؛ فيستحق راتب الاعتلال الإصابي؛ سواء الكلي، أو الجزئي، وفي حالة وفاة المؤمن عليه المصاب يستحق ورثته راتباً شهرياً بنسبة (75%) من الأجر الخاضع للاقتطاع، بالإضافة إلى مبلغ (500) دينار بدل نفقات الجنازة.
وأكّد بأن قانون الضمان أعطى الحق للمرجع الطبي في المؤسسة في حال حصلت للمصاب انتكاسة بسبب إصابة العمل خلال سنة من تاريخ استقرار حالته الصحية، أن يُقرّر حاجته مجدّداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي.
التعليقات