أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، ان المدة القانونية للاعتراض على جداول الناخبين فيما يتعلق بالاعتراض على الغير تنتهي مع نهاية دوام اليوم الجمعة الاول من تموز (يوليو)، في حين تستمر الاعتراضات الشخصية لمدة أسبوع آخر حسب القانون وتنتهي مع نهاية دوام يوم الجمعة المقبل مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا عطلات ايام الجمع فيما يتعلق بالاعتراضات بنوعيها. وأعلن المومني ان عدد الاعتراضات على الغير قد بلغ حتى نهاية دوام اول من امس 75 اعتراضا فقط، ومن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم قليلا مع نهايه دوام اليوم الجمعة. وبين المومني ان لجنة الاعتراضات على الغير والمشكلة داخل الهيئة المستقلة للانتخاب باشرت النظر في الاعتراضات تمهيدا لرفعها الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، قبل اعداد جداول خاصة بنتائج الاعتراضات سيتم عرضه في نفس الاماكن التي عرضت فيها الجداول الاولية للناخبين وعلى المعترضين في هذا الحال اما الاقتناع بالرد والقبول به او الطعن به لدى محاكم البداية الاقرب الى الدائرة الانتخابية، وهذا الامر ينطبق على الاعتراضات الشخصية المقدمة لدى دائرة الاحوال المدنية. وبحسب دائرة الاحوال المدنية فإن عدد الاعتراض بلغ حتى يوم أمس 2708 اعتراضات، تم رفض 43 منها. وبحسب القانون يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة. كما تنتهى اليوم الجمعة المدة القانونية لعرض جداول الناخبين الاولية، التي كانت قد بدأت في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وفقا للنص القانوني حول ذلك. ويحق لكل شخص لم يدرج اسمه في الجدول الأولي للناخبين، ولكل ناخب وجد خطأً في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لإدراج اسمه أو ولتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير. ويتوجب على دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن تفصل في الطلب المقدم اليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين، وتكون قرارات الدائرة برفض أي من هذه الطلبات قابلا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويتوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة. وقالت الهيئة أنه سيكون القرار الصادر عن محكمة البداية قطعياً وعليها تزويد دائرة الأحوال المدنية والجاوزات بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وعلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عنها. كما يجب أن تفصل دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواءً بقبولها أو رفضها على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب في الأماكن المحددة في التعليمات التنفيذية. وتعد قرارات الهيئة الصادرة نتيجة الاعتراضات قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية، ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها. وعلى محاكم البداية أن تفصل في الطعون المقدمة اليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها قلم المحكمة، ويكون قرارها قطعياً، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فوراً بارسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.
أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، ان المدة القانونية للاعتراض على جداول الناخبين فيما يتعلق بالاعتراض على الغير تنتهي مع نهاية دوام اليوم الجمعة الاول من تموز (يوليو)، في حين تستمر الاعتراضات الشخصية لمدة أسبوع آخر حسب القانون وتنتهي مع نهاية دوام يوم الجمعة المقبل مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا عطلات ايام الجمع فيما يتعلق بالاعتراضات بنوعيها. وأعلن المومني ان عدد الاعتراضات على الغير قد بلغ حتى نهاية دوام اول من امس 75 اعتراضا فقط، ومن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم قليلا مع نهايه دوام اليوم الجمعة. وبين المومني ان لجنة الاعتراضات على الغير والمشكلة داخل الهيئة المستقلة للانتخاب باشرت النظر في الاعتراضات تمهيدا لرفعها الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، قبل اعداد جداول خاصة بنتائج الاعتراضات سيتم عرضه في نفس الاماكن التي عرضت فيها الجداول الاولية للناخبين وعلى المعترضين في هذا الحال اما الاقتناع بالرد والقبول به او الطعن به لدى محاكم البداية الاقرب الى الدائرة الانتخابية، وهذا الامر ينطبق على الاعتراضات الشخصية المقدمة لدى دائرة الاحوال المدنية. وبحسب دائرة الاحوال المدنية فإن عدد الاعتراض بلغ حتى يوم أمس 2708 اعتراضات، تم رفض 43 منها. وبحسب القانون يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة. كما تنتهى اليوم الجمعة المدة القانونية لعرض جداول الناخبين الاولية، التي كانت قد بدأت في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وفقا للنص القانوني حول ذلك. ويحق لكل شخص لم يدرج اسمه في الجدول الأولي للناخبين، ولكل ناخب وجد خطأً في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لإدراج اسمه أو ولتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير. ويتوجب على دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن تفصل في الطلب المقدم اليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين، وتكون قرارات الدائرة برفض أي من هذه الطلبات قابلا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويتوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة. وقالت الهيئة أنه سيكون القرار الصادر عن محكمة البداية قطعياً وعليها تزويد دائرة الأحوال المدنية والجاوزات بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وعلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عنها. كما يجب أن تفصل دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواءً بقبولها أو رفضها على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب في الأماكن المحددة في التعليمات التنفيذية. وتعد قرارات الهيئة الصادرة نتيجة الاعتراضات قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية، ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها. وعلى محاكم البداية أن تفصل في الطعون المقدمة اليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها قلم المحكمة، ويكون قرارها قطعياً، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فوراً بارسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.
أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، ان المدة القانونية للاعتراض على جداول الناخبين فيما يتعلق بالاعتراض على الغير تنتهي مع نهاية دوام اليوم الجمعة الاول من تموز (يوليو)، في حين تستمر الاعتراضات الشخصية لمدة أسبوع آخر حسب القانون وتنتهي مع نهاية دوام يوم الجمعة المقبل مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا عطلات ايام الجمع فيما يتعلق بالاعتراضات بنوعيها. وأعلن المومني ان عدد الاعتراضات على الغير قد بلغ حتى نهاية دوام اول من امس 75 اعتراضا فقط، ومن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم قليلا مع نهايه دوام اليوم الجمعة. وبين المومني ان لجنة الاعتراضات على الغير والمشكلة داخل الهيئة المستقلة للانتخاب باشرت النظر في الاعتراضات تمهيدا لرفعها الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، قبل اعداد جداول خاصة بنتائج الاعتراضات سيتم عرضه في نفس الاماكن التي عرضت فيها الجداول الاولية للناخبين وعلى المعترضين في هذا الحال اما الاقتناع بالرد والقبول به او الطعن به لدى محاكم البداية الاقرب الى الدائرة الانتخابية، وهذا الامر ينطبق على الاعتراضات الشخصية المقدمة لدى دائرة الاحوال المدنية. وبحسب دائرة الاحوال المدنية فإن عدد الاعتراض بلغ حتى يوم أمس 2708 اعتراضات، تم رفض 43 منها. وبحسب القانون يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة. كما تنتهى اليوم الجمعة المدة القانونية لعرض جداول الناخبين الاولية، التي كانت قد بدأت في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وفقا للنص القانوني حول ذلك. ويحق لكل شخص لم يدرج اسمه في الجدول الأولي للناخبين، ولكل ناخب وجد خطأً في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لإدراج اسمه أو ولتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير. ويتوجب على دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن تفصل في الطلب المقدم اليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين، وتكون قرارات الدائرة برفض أي من هذه الطلبات قابلا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويتوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة. وقالت الهيئة أنه سيكون القرار الصادر عن محكمة البداية قطعياً وعليها تزويد دائرة الأحوال المدنية والجاوزات بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وعلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عنها. كما يجب أن تفصل دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواءً بقبولها أو رفضها على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب في الأماكن المحددة في التعليمات التنفيذية. وتعد قرارات الهيئة الصادرة نتيجة الاعتراضات قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية، ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها. وعلى محاكم البداية أن تفصل في الطعون المقدمة اليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها قلم المحكمة، ويكون قرارها قطعياً، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فوراً بارسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.
التعليقات