قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات، وإعلان النتائج، منحت العاملين في العملية الانتخابية والمقدر عددهم بـ60 ألفا 'الحق بالاقتراع والتصويت كل بحسب مركز الاقتراع الذي يعمل فيه، شرط أن لا يكون اقتراعه في الصندوق الذي يعمل عليه.
وأشار المومني إلى أن 'منح العاملين في العملية الانتخابية حقهم الدستوري في الاقتراع واختيار من يمثلهم هي من مستجدات العملية الانتخابية وهو حق يمنح لأول مرة للعاملين في الانتخابات'.
وشدد على أن الهيئة ستقوم بإدارة العملية الانتخابية القادمة بكل شفافية وحيادية، وبالشكل الذي يضمن سير العملية الانتخابية وفق الضوابط الوطنية المنشودة، منوها إلى أن الهيئة في حالة استعداد دائم وتعمل ضمن خطط تأخذ بعين الاعتبار جملة المؤشرات والافتراضات والاجراءات الكفيلة بإدارة عملية الانتخابات بمنتهى النزاهة والشفافية وفق المعايير الفضلى. يشار إلى أن قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ المفعول أوجب على الناخب أن يدلي بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية، وأن على الهيئة أن تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان ممارسة العاملين في العملية الانتخابية لحقهم في الاقتراع وفق تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
إلى ذلك انتهت أمس المدة القانونية للاعتراض على جداول الناخبين فيما يتعلق بالاعتراض على الغير، في حين تستمر الاعتراضات الشخصية لمدة أسبوع آخر حسب القانون، وتنتهي مع نهاية دوام يوم الجمعة المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا عطلات أيام الجمع فيما يتعلق بالاعتراضات بنوعيها.
وبين المومني أن لجنة الاعتراضات على الغير والمشكلة داخل الهيئة باشرت النظر في الاعتراضات تمهيدا لرفعها إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، قبل إعداد جداول خاصة بنتائج الاعتراضات، وسيتم عرضها في نفس الأماكن التي عرضت فيها الجداول الأولية للناخبين.
وأشار إلى ان على المعترضين في هذه الحال اما الاقتناع بالرد والقبول به، او الطعن به لدى محاكم البداية الاقرب الى الدائرة الانتخابية، وهذا الامر ينطبق على الاعتراضات الشخصية المقدمة لدى دائرة الاحوال المدنية.
وبحسب القانون يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول، على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة. كما انتهت أمس المدة القانونية لعرض جداول الناخبين الأولية، التي كانت بدأت في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وفقا للنص القانوني حول ذلك.
ويحق لكل شخص لم يدرج اسمه في الجدول الأولي للناخبين، ولكل ناخب وجد خطأً في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لإدراج اسمه أو لتصحيح الخطأ أو مراعاة التغيير.
ويتوجب على دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن تفصل في الطلب المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين، وتكون قرارات الدائرة برفض أي من هذه الطلبات قابلا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويتوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة.
وقالت الهيئة إن القرار الصادر عن محكمة البداية سيكون قطعياً وعلى المحكمة تزويد دائرة الأحوال المدنية والجوازات بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وعلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عنها.
ويوجب القانون على دائرة الأحوال المدنية والجوازات ايضا الفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواءً بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب في الأماكن المحددة في التعليمات التنفيذية.
وتعد قرارات الهيئة الصادرة نتيجة الاعتراضات قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية، ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.الغد
قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات، وإعلان النتائج، منحت العاملين في العملية الانتخابية والمقدر عددهم بـ60 ألفا 'الحق بالاقتراع والتصويت كل بحسب مركز الاقتراع الذي يعمل فيه، شرط أن لا يكون اقتراعه في الصندوق الذي يعمل عليه.
وأشار المومني إلى أن 'منح العاملين في العملية الانتخابية حقهم الدستوري في الاقتراع واختيار من يمثلهم هي من مستجدات العملية الانتخابية وهو حق يمنح لأول مرة للعاملين في الانتخابات'.
وشدد على أن الهيئة ستقوم بإدارة العملية الانتخابية القادمة بكل شفافية وحيادية، وبالشكل الذي يضمن سير العملية الانتخابية وفق الضوابط الوطنية المنشودة، منوها إلى أن الهيئة في حالة استعداد دائم وتعمل ضمن خطط تأخذ بعين الاعتبار جملة المؤشرات والافتراضات والاجراءات الكفيلة بإدارة عملية الانتخابات بمنتهى النزاهة والشفافية وفق المعايير الفضلى. يشار إلى أن قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ المفعول أوجب على الناخب أن يدلي بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية، وأن على الهيئة أن تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان ممارسة العاملين في العملية الانتخابية لحقهم في الاقتراع وفق تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
إلى ذلك انتهت أمس المدة القانونية للاعتراض على جداول الناخبين فيما يتعلق بالاعتراض على الغير، في حين تستمر الاعتراضات الشخصية لمدة أسبوع آخر حسب القانون، وتنتهي مع نهاية دوام يوم الجمعة المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا عطلات أيام الجمع فيما يتعلق بالاعتراضات بنوعيها.
وبين المومني أن لجنة الاعتراضات على الغير والمشكلة داخل الهيئة باشرت النظر في الاعتراضات تمهيدا لرفعها إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، قبل إعداد جداول خاصة بنتائج الاعتراضات، وسيتم عرضها في نفس الأماكن التي عرضت فيها الجداول الأولية للناخبين.
وأشار إلى ان على المعترضين في هذه الحال اما الاقتناع بالرد والقبول به، او الطعن به لدى محاكم البداية الاقرب الى الدائرة الانتخابية، وهذا الامر ينطبق على الاعتراضات الشخصية المقدمة لدى دائرة الاحوال المدنية.
وبحسب القانون يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول، على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة. كما انتهت أمس المدة القانونية لعرض جداول الناخبين الأولية، التي كانت بدأت في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وفقا للنص القانوني حول ذلك.
ويحق لكل شخص لم يدرج اسمه في الجدول الأولي للناخبين، ولكل ناخب وجد خطأً في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لإدراج اسمه أو لتصحيح الخطأ أو مراعاة التغيير.
ويتوجب على دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن تفصل في الطلب المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين، وتكون قرارات الدائرة برفض أي من هذه الطلبات قابلا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويتوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة.
وقالت الهيئة إن القرار الصادر عن محكمة البداية سيكون قطعياً وعلى المحكمة تزويد دائرة الأحوال المدنية والجوازات بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وعلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عنها.
ويوجب القانون على دائرة الأحوال المدنية والجوازات ايضا الفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواءً بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب في الأماكن المحددة في التعليمات التنفيذية.
وتعد قرارات الهيئة الصادرة نتيجة الاعتراضات قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية، ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.الغد
قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات، وإعلان النتائج، منحت العاملين في العملية الانتخابية والمقدر عددهم بـ60 ألفا 'الحق بالاقتراع والتصويت كل بحسب مركز الاقتراع الذي يعمل فيه، شرط أن لا يكون اقتراعه في الصندوق الذي يعمل عليه.
وأشار المومني إلى أن 'منح العاملين في العملية الانتخابية حقهم الدستوري في الاقتراع واختيار من يمثلهم هي من مستجدات العملية الانتخابية وهو حق يمنح لأول مرة للعاملين في الانتخابات'.
وشدد على أن الهيئة ستقوم بإدارة العملية الانتخابية القادمة بكل شفافية وحيادية، وبالشكل الذي يضمن سير العملية الانتخابية وفق الضوابط الوطنية المنشودة، منوها إلى أن الهيئة في حالة استعداد دائم وتعمل ضمن خطط تأخذ بعين الاعتبار جملة المؤشرات والافتراضات والاجراءات الكفيلة بإدارة عملية الانتخابات بمنتهى النزاهة والشفافية وفق المعايير الفضلى. يشار إلى أن قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ المفعول أوجب على الناخب أن يدلي بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية، وأن على الهيئة أن تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان ممارسة العاملين في العملية الانتخابية لحقهم في الاقتراع وفق تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
إلى ذلك انتهت أمس المدة القانونية للاعتراض على جداول الناخبين فيما يتعلق بالاعتراض على الغير، في حين تستمر الاعتراضات الشخصية لمدة أسبوع آخر حسب القانون، وتنتهي مع نهاية دوام يوم الجمعة المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا عطلات أيام الجمع فيما يتعلق بالاعتراضات بنوعيها.
وبين المومني أن لجنة الاعتراضات على الغير والمشكلة داخل الهيئة باشرت النظر في الاعتراضات تمهيدا لرفعها إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، قبل إعداد جداول خاصة بنتائج الاعتراضات، وسيتم عرضها في نفس الأماكن التي عرضت فيها الجداول الأولية للناخبين.
وأشار إلى ان على المعترضين في هذه الحال اما الاقتناع بالرد والقبول به، او الطعن به لدى محاكم البداية الاقرب الى الدائرة الانتخابية، وهذا الامر ينطبق على الاعتراضات الشخصية المقدمة لدى دائرة الاحوال المدنية.
وبحسب القانون يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول، على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة. كما انتهت أمس المدة القانونية لعرض جداول الناخبين الأولية، التي كانت بدأت في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وفقا للنص القانوني حول ذلك.
ويحق لكل شخص لم يدرج اسمه في الجدول الأولي للناخبين، ولكل ناخب وجد خطأً في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لإدراج اسمه أو لتصحيح الخطأ أو مراعاة التغيير.
ويتوجب على دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن تفصل في الطلب المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين، وتكون قرارات الدائرة برفض أي من هذه الطلبات قابلا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويتوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة.
وقالت الهيئة إن القرار الصادر عن محكمة البداية سيكون قطعياً وعلى المحكمة تزويد دائرة الأحوال المدنية والجوازات بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وعلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عنها.
ويوجب القانون على دائرة الأحوال المدنية والجوازات ايضا الفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواءً بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب في الأماكن المحددة في التعليمات التنفيذية.
وتعد قرارات الهيئة الصادرة نتيجة الاعتراضات قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية، ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.الغد
التعليقات