عمان جو - وجهت وزارة التربية والتعليم إنذاراً خطياً للمدرسة الأميركية الحديثة ولمدرسة الثقافة العربية الإسلامية بسبب تدريسهما لمناهج وكتب إضافية غير مقرّة من مجلس التربية مخالفين بذلك نص المادة (34) فقرة (أ) وفقرة (ب) من قانون التربية والتعليم.
وجاء هذا الإنذار استنادا لتقرير لجان التحقيق المكلفة بزيارة المدرستين واستنادا لنص المادة 39/أ من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.
وطالبت الوزارة المدرستين بإزالة هذه المخالفة وسحب جميع النسخ من تلك المناهج والكتب من أيدي الطلبة فوراً وتسلميها للوزارة، تحت طائلة المساءلة القانونية، وبخلاف ذلك ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التربية والتعليم المعمول به والتشريعات ذات العلاقة وإلغاء رخصة المدرستين.
وفي هذا الصدد، عممت وزارة التربية والتعليم على إدارة التعليم الخاص ومديريات التربية والتعليم في المملكة، واستناد لنص المادة 34 فقرة (أ) وفقرة (ب) من قانون التربية رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تنص في فقرتها (أ) على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة أن تتقيد بالمناهج والكتب التي يقررها مجلس التربية في مرحلة التعليم الأساسي كحد أدنى ولها أن تزيد عليها بموافقة المجلس.
كما تضمن التعميم التزام المدارس الثانوية بالفقرة (ب) من ذات المادة، والتي تنص على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة أن تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لمباحث الثقافة العامة المشتركة، ولها أن تدرّس مناهج وكتبا مدرسية لمباحث أخرى غير تلك المقرر تدريسها في المدارس الحكومية على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس التربية.
وأكدت الوزارة انه، ونظراً لقيام بعض المدارس الخاصة بتدريس مناهج وكتب إضافية غير مقرة من مجلس التربية ومخالفة لنص المادة 34 من قانون التربية، على ضرورة وقف تدريس هذه المناهج والكتب الإضافية وأخذ الموافقة المسبقة من وزارة التربية والتعليم على تدريس أي منهاج أو كتاب إضافي في هذه المدارس.
وجاء في تعميم الوزارة أيضاً، انه وبخلاف ذلك سيتم تطبيق نص المادة (39) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته بحق المدارس المخالفة.
فيما طلبت الوزارة من مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة ومديري التربية والتعليم في الميدان تعميم ذلك على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة لمديرياتهم والتأكد من تنفيذ ذلك وإعلام مكتب الوزير.
عمان جو - وجهت وزارة التربية والتعليم إنذاراً خطياً للمدرسة الأميركية الحديثة ولمدرسة الثقافة العربية الإسلامية بسبب تدريسهما لمناهج وكتب إضافية غير مقرّة من مجلس التربية مخالفين بذلك نص المادة (34) فقرة (أ) وفقرة (ب) من قانون التربية والتعليم.
وجاء هذا الإنذار استنادا لتقرير لجان التحقيق المكلفة بزيارة المدرستين واستنادا لنص المادة 39/أ من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.
وطالبت الوزارة المدرستين بإزالة هذه المخالفة وسحب جميع النسخ من تلك المناهج والكتب من أيدي الطلبة فوراً وتسلميها للوزارة، تحت طائلة المساءلة القانونية، وبخلاف ذلك ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التربية والتعليم المعمول به والتشريعات ذات العلاقة وإلغاء رخصة المدرستين.
وفي هذا الصدد، عممت وزارة التربية والتعليم على إدارة التعليم الخاص ومديريات التربية والتعليم في المملكة، واستناد لنص المادة 34 فقرة (أ) وفقرة (ب) من قانون التربية رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تنص في فقرتها (أ) على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة أن تتقيد بالمناهج والكتب التي يقررها مجلس التربية في مرحلة التعليم الأساسي كحد أدنى ولها أن تزيد عليها بموافقة المجلس.
كما تضمن التعميم التزام المدارس الثانوية بالفقرة (ب) من ذات المادة، والتي تنص على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة أن تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لمباحث الثقافة العامة المشتركة، ولها أن تدرّس مناهج وكتبا مدرسية لمباحث أخرى غير تلك المقرر تدريسها في المدارس الحكومية على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس التربية.
وأكدت الوزارة انه، ونظراً لقيام بعض المدارس الخاصة بتدريس مناهج وكتب إضافية غير مقرة من مجلس التربية ومخالفة لنص المادة 34 من قانون التربية، على ضرورة وقف تدريس هذه المناهج والكتب الإضافية وأخذ الموافقة المسبقة من وزارة التربية والتعليم على تدريس أي منهاج أو كتاب إضافي في هذه المدارس.
وجاء في تعميم الوزارة أيضاً، انه وبخلاف ذلك سيتم تطبيق نص المادة (39) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته بحق المدارس المخالفة.
فيما طلبت الوزارة من مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة ومديري التربية والتعليم في الميدان تعميم ذلك على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة لمديرياتهم والتأكد من تنفيذ ذلك وإعلام مكتب الوزير.
عمان جو - وجهت وزارة التربية والتعليم إنذاراً خطياً للمدرسة الأميركية الحديثة ولمدرسة الثقافة العربية الإسلامية بسبب تدريسهما لمناهج وكتب إضافية غير مقرّة من مجلس التربية مخالفين بذلك نص المادة (34) فقرة (أ) وفقرة (ب) من قانون التربية والتعليم.
وجاء هذا الإنذار استنادا لتقرير لجان التحقيق المكلفة بزيارة المدرستين واستنادا لنص المادة 39/أ من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.
وطالبت الوزارة المدرستين بإزالة هذه المخالفة وسحب جميع النسخ من تلك المناهج والكتب من أيدي الطلبة فوراً وتسلميها للوزارة، تحت طائلة المساءلة القانونية، وبخلاف ذلك ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التربية والتعليم المعمول به والتشريعات ذات العلاقة وإلغاء رخصة المدرستين.
وفي هذا الصدد، عممت وزارة التربية والتعليم على إدارة التعليم الخاص ومديريات التربية والتعليم في المملكة، واستناد لنص المادة 34 فقرة (أ) وفقرة (ب) من قانون التربية رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تنص في فقرتها (أ) على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة أن تتقيد بالمناهج والكتب التي يقررها مجلس التربية في مرحلة التعليم الأساسي كحد أدنى ولها أن تزيد عليها بموافقة المجلس.
كما تضمن التعميم التزام المدارس الثانوية بالفقرة (ب) من ذات المادة، والتي تنص على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة أن تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لمباحث الثقافة العامة المشتركة، ولها أن تدرّس مناهج وكتبا مدرسية لمباحث أخرى غير تلك المقرر تدريسها في المدارس الحكومية على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس التربية.
وأكدت الوزارة انه، ونظراً لقيام بعض المدارس الخاصة بتدريس مناهج وكتب إضافية غير مقرة من مجلس التربية ومخالفة لنص المادة 34 من قانون التربية، على ضرورة وقف تدريس هذه المناهج والكتب الإضافية وأخذ الموافقة المسبقة من وزارة التربية والتعليم على تدريس أي منهاج أو كتاب إضافي في هذه المدارس.
وجاء في تعميم الوزارة أيضاً، انه وبخلاف ذلك سيتم تطبيق نص المادة (39) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته بحق المدارس المخالفة.
فيما طلبت الوزارة من مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة ومديري التربية والتعليم في الميدان تعميم ذلك على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة لمديرياتهم والتأكد من تنفيذ ذلك وإعلام مكتب الوزير.
التعليقات