تلقت الهيئة المستقلة للانتخاب جملة من الاسئلة المتكررة من قبل المواطنين عبر نوافذها المختلفة حول العملية الانتخابية.
وكالة الانباء الاردنية'بترا'رصدت عددا من الاسئلة والاجابات الواردة من قبل الهيئة بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني.
وقالت الهيئة في ردها على سؤال متعلق بمدى حق الناخبين الطعن في قرار الهيئة بقبول طلب ترشح قائمة او مرشح، انه يحق لکل ناخب الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي قائمة او بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة. ( وفقا للمادة16/ج/1).
كما اشارت الهيئة الى انه يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى بناء على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة. ( وفقا للمادة 15/ب).
وبينت الهيئة ان طلب الترشيح يقدم بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس، ( وفقا للماد 15/ا).
وفيما يتعلق بالحد الأعلى لعدد مرشحي القائمة اوضحت الهيئة بان لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية وان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية مع مراعاة ما ورد في حكم المادة (9 /د/2)، وفيما يخص ترشح المرأة انه على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة (وفق المادة 9).
واشارت الى ان المقاعد المخصصة للنساء ستكون على مستوى المحافظة وليس على مستوى الدائرة تم تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً واضافة إلى هذه المقاعد النيابية يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة، (وفقا لأحكام المادة (8) من القانون. ويتم معاملة كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة (المادة(8) فقرة (ج)) علما بان المملكة تقسم الى ثلاثة وعشرين دائرة وفق نظام تقسيم الدوائر الانتخابية.
واشارت الهيئة الى ان محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها (وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ح) من المادة (4) يقدم لديها الطعن في قرارات دائرة الأحوال المدنية وتكون قرارات الدائرة برفض الطلب قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة (وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ح) من المادة (4).
وبينت الهيئة انه يحق للناخب الذي وجد خطأ في بياناته في جدول الناخبين الأولي أن يقدم طلاب لتصحيح الخطأ، فلكل من وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الاولية تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين (وفقاً لاحكام الفقرة (ز) من المادة (4)).
كما اكدت الهيئة على انه يحق للشركسي والشيشاني والمسيحي الذي لا يوجد في الدائرة (المحافظة) مقعد مخصص لهم النقل إلى دائرة (المحافظة) أخرى يوجد فيها مقعد مخصص بحيث اذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية او أكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لأي ناخب شرکسي او شيشاني او مسيحي اذا کان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها، اما اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين (وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4)).
وبحسب رد الهيئة على الاسئلة يحق لابن الدائرة الانتخابية المقيم خارجها أن ينقل تسجيله والطلب خطيا وتسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقاً لحكم البند (1/ز) من المادة (4) من القانون.
وحول الاستفسار عن تعريف الدائرة، اجابت الهيئة: ان قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 بالمادة (2) منه 'الدائرة الانتخابية عرفها' بانها جزء من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية وفق احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
ويقوم بإعداد جداول الناخبين بحسب رد الهيئة دائرة الاحوال المدنية والجوازات (وذلك استنادا لأحكام المادة (4/ب) والمادة (2) من القانون )، ولا تعتبر المرأة المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة (وفق المادة (9/د/2)،على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم (وفق المادة (9/د/2)).
يشار الى ان الهيئة مستمرة في الرد على استفسارات المواطنين المتكررة وغير المتكررة بشكل دائم ودون انقطاع من خلال نوافذ الاتصال المختلفة والمعتمدة لديها وان الاجابة تأتي من خلال فريق من الخبراء والمختصين لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.بترا
تلقت الهيئة المستقلة للانتخاب جملة من الاسئلة المتكررة من قبل المواطنين عبر نوافذها المختلفة حول العملية الانتخابية.
وكالة الانباء الاردنية'بترا'رصدت عددا من الاسئلة والاجابات الواردة من قبل الهيئة بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني.
وقالت الهيئة في ردها على سؤال متعلق بمدى حق الناخبين الطعن في قرار الهيئة بقبول طلب ترشح قائمة او مرشح، انه يحق لکل ناخب الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي قائمة او بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة. ( وفقا للمادة16/ج/1).
كما اشارت الهيئة الى انه يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى بناء على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة. ( وفقا للمادة 15/ب).
وبينت الهيئة ان طلب الترشيح يقدم بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس، ( وفقا للماد 15/ا).
وفيما يتعلق بالحد الأعلى لعدد مرشحي القائمة اوضحت الهيئة بان لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية وان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية مع مراعاة ما ورد في حكم المادة (9 /د/2)، وفيما يخص ترشح المرأة انه على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة (وفق المادة 9).
واشارت الى ان المقاعد المخصصة للنساء ستكون على مستوى المحافظة وليس على مستوى الدائرة تم تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً واضافة إلى هذه المقاعد النيابية يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة، (وفقا لأحكام المادة (8) من القانون. ويتم معاملة كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة (المادة(8) فقرة (ج)) علما بان المملكة تقسم الى ثلاثة وعشرين دائرة وفق نظام تقسيم الدوائر الانتخابية.
واشارت الهيئة الى ان محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها (وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ح) من المادة (4) يقدم لديها الطعن في قرارات دائرة الأحوال المدنية وتكون قرارات الدائرة برفض الطلب قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة (وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ح) من المادة (4).
وبينت الهيئة انه يحق للناخب الذي وجد خطأ في بياناته في جدول الناخبين الأولي أن يقدم طلاب لتصحيح الخطأ، فلكل من وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الاولية تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين (وفقاً لاحكام الفقرة (ز) من المادة (4)).
كما اكدت الهيئة على انه يحق للشركسي والشيشاني والمسيحي الذي لا يوجد في الدائرة (المحافظة) مقعد مخصص لهم النقل إلى دائرة (المحافظة) أخرى يوجد فيها مقعد مخصص بحيث اذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية او أكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لأي ناخب شرکسي او شيشاني او مسيحي اذا کان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها، اما اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين (وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4)).
وبحسب رد الهيئة على الاسئلة يحق لابن الدائرة الانتخابية المقيم خارجها أن ينقل تسجيله والطلب خطيا وتسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقاً لحكم البند (1/ز) من المادة (4) من القانون.
وحول الاستفسار عن تعريف الدائرة، اجابت الهيئة: ان قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 بالمادة (2) منه 'الدائرة الانتخابية عرفها' بانها جزء من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية وفق احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
ويقوم بإعداد جداول الناخبين بحسب رد الهيئة دائرة الاحوال المدنية والجوازات (وذلك استنادا لأحكام المادة (4/ب) والمادة (2) من القانون )، ولا تعتبر المرأة المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة (وفق المادة (9/د/2)،على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم (وفق المادة (9/د/2)).
يشار الى ان الهيئة مستمرة في الرد على استفسارات المواطنين المتكررة وغير المتكررة بشكل دائم ودون انقطاع من خلال نوافذ الاتصال المختلفة والمعتمدة لديها وان الاجابة تأتي من خلال فريق من الخبراء والمختصين لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.بترا
تلقت الهيئة المستقلة للانتخاب جملة من الاسئلة المتكررة من قبل المواطنين عبر نوافذها المختلفة حول العملية الانتخابية.
وكالة الانباء الاردنية'بترا'رصدت عددا من الاسئلة والاجابات الواردة من قبل الهيئة بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني.
وقالت الهيئة في ردها على سؤال متعلق بمدى حق الناخبين الطعن في قرار الهيئة بقبول طلب ترشح قائمة او مرشح، انه يحق لکل ناخب الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي قائمة او بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة. ( وفقا للمادة16/ج/1).
كما اشارت الهيئة الى انه يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى بناء على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة. ( وفقا للمادة 15/ب).
وبينت الهيئة ان طلب الترشيح يقدم بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس، ( وفقا للماد 15/ا).
وفيما يتعلق بالحد الأعلى لعدد مرشحي القائمة اوضحت الهيئة بان لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية وان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية مع مراعاة ما ورد في حكم المادة (9 /د/2)، وفيما يخص ترشح المرأة انه على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة (وفق المادة 9).
واشارت الى ان المقاعد المخصصة للنساء ستكون على مستوى المحافظة وليس على مستوى الدائرة تم تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً واضافة إلى هذه المقاعد النيابية يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة، (وفقا لأحكام المادة (8) من القانون. ويتم معاملة كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة (المادة(8) فقرة (ج)) علما بان المملكة تقسم الى ثلاثة وعشرين دائرة وفق نظام تقسيم الدوائر الانتخابية.
واشارت الهيئة الى ان محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها (وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ح) من المادة (4) يقدم لديها الطعن في قرارات دائرة الأحوال المدنية وتكون قرارات الدائرة برفض الطلب قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة (وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ح) من المادة (4).
وبينت الهيئة انه يحق للناخب الذي وجد خطأ في بياناته في جدول الناخبين الأولي أن يقدم طلاب لتصحيح الخطأ، فلكل من وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الاولية تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين (وفقاً لاحكام الفقرة (ز) من المادة (4)).
كما اكدت الهيئة على انه يحق للشركسي والشيشاني والمسيحي الذي لا يوجد في الدائرة (المحافظة) مقعد مخصص لهم النقل إلى دائرة (المحافظة) أخرى يوجد فيها مقعد مخصص بحيث اذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية او أكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لأي ناخب شرکسي او شيشاني او مسيحي اذا کان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها، اما اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين (وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4)).
وبحسب رد الهيئة على الاسئلة يحق لابن الدائرة الانتخابية المقيم خارجها أن ينقل تسجيله والطلب خطيا وتسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقاً لحكم البند (1/ز) من المادة (4) من القانون.
وحول الاستفسار عن تعريف الدائرة، اجابت الهيئة: ان قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 بالمادة (2) منه 'الدائرة الانتخابية عرفها' بانها جزء من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية وفق احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
ويقوم بإعداد جداول الناخبين بحسب رد الهيئة دائرة الاحوال المدنية والجوازات (وذلك استنادا لأحكام المادة (4/ب) والمادة (2) من القانون )، ولا تعتبر المرأة المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة (وفق المادة (9/د/2)،على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم (وفق المادة (9/د/2)).
يشار الى ان الهيئة مستمرة في الرد على استفسارات المواطنين المتكررة وغير المتكررة بشكل دائم ودون انقطاع من خلال نوافذ الاتصال المختلفة والمعتمدة لديها وان الاجابة تأتي من خلال فريق من الخبراء والمختصين لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.بترا
التعليقات