طلبت وزارة العمل من رئاسة الوزراء، الموافقة على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين، بحيث تضاف مادة تلزم غير المجددين منهم لتصاريح العمل، أو غير الحاصلين اساسا عليها، بدفع 500 دينار عن كل عام مخالفة، مع ربط ذلك بالسماح لهم بمغادرة البلاد. وطالبت الوزارة في كتاب ارسلته أول من أمس للرئاسة، بان يسري هذا القرار ايضا على العامل غير الأردني، الذي لا تشترط التشريعات حصوله على اذن اقامة في المملكة، ما يعني انه سيشمل المصريين وايضا اللاجئين السوريين العاملين، ممن سمحت لهم الحكومة بالعمل على ان يستخرجوا تصاريح. وأرفقت الوزارة رأيا قانونيا صدر عن دائرتها القانونية، يؤكد ان هذا التعديل يأتي في ضوء توجه الحكومة لتقييم واعادة تنظيم سوق العمل، مقدرة 'اعداد العمال الوافدين الذين يعملون بطريقة غير قانونية بحدود 500 ألف عامل، غير حاصلين على تصاريح عمل، بحيث تبلغ أعداد: المصريين 240 ألفا، والسوريين 160 ألفا، ومن جنسيات أخرى 100 ألف'. وقال الرأي القانوني للوزارة 'استنادا لاحكام قانون العمل، لا يطلب من العامل الوافد من كافة الجنسيات أي مبلغ مالي في حال رغبته بمغادرة البلاد، ولم يكن جدد تصريح عمله، اذ ان هذا القصور التشريعي، أدى لتفويت فرصة مالية على الدولة، وخلق حالة من عدم الالتزام بالقوانين والانظمة الناظمة لسوق العمل من قبل هذه الفئة'. وقالت الوزارة في كتابها الموجه للرئاسة، ان 'تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم (36) لسنة 1997 والصادر بموجب المادة (12) من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996، في حال اقراره، سيسهم برفد صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والخزينة بملايين الدنانير، أكان ذلك عبر اقبال العمال على اصدار تصاريح العمل او بتنفيذ احكام هذا النظام بدفع المبلغ المالي عند مغادرة البلاد'. ولفت الكتاب إلى أحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب، والذي يطلب من كافة الأشخاص الخاضعين لاحكامه، بدفع غرامة مالية قيمتها دينار ونصف عن كل يوم تجاوز عن المدة القانونية، لتستثنى من احكام هذا القانون الجنسيات المصرية والسورية والخليجية. بدورها، علقت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش على هذا القرار بالقول 'ما تزال وزارة العمل تتخبط في قراراتها، ويبدو انه حتى الآن لا توجد لديها رؤية واضحة، ومن المفترض ان تعمل الجهات التنفيذية والإدارية، طبقا لاستراتيجية واضحة، تتبين فيها الفرص والتحديات، لكن من الواضح ان الرؤيا غير واضحة، ما أدى لاتخاذ قرارات متخبطة والشروع بتعديلات متسرعة لا تراعي نص القانون'. وبينت كلش انه لا يسمح للعامل المهاجر بإصدار تصريح عمل لنفسه بنفسه، الى جانب تقاعس اصحاب العمل عن استصدار التصاريح، لافتة الى انه في حال اقرار ما جاء في كتاب وزارة العمل يتضح ان 'العقاب على فعل لم يكن للعامل اي ذنب فيه'. من ناحية اخرى، ترى كلش ان هذا المقترح يلتف على قانون الإقامة وشؤون الأجانب الذي ينص على غرامة تجاوز الإقامة، باستثناء الجنسيات المصرية والسورية والخليجية 'ومن الواضح ان الجنسيات المصرية هي المقصودة بهذه المقترحات'. وتساءلت 'كيف ستتحقق الجهات ذات العلاقة، ان من سيغادر كان يعمل في المملكة، اذ من الممكن ان يكون مقيما ولا يعمل، وكذلك الا يعد هذا المقترح والذي يستهدف الجنسية المصرية مخالفة صريحة للاتفاقية الثنائية بين مصر والأردن حول تبادل الايدي العاملة، والتي تنص المادة السادسة منها على معاملة كمعاملة مواطني الدولتين'.
طلبت وزارة العمل من رئاسة الوزراء، الموافقة على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين، بحيث تضاف مادة تلزم غير المجددين منهم لتصاريح العمل، أو غير الحاصلين اساسا عليها، بدفع 500 دينار عن كل عام مخالفة، مع ربط ذلك بالسماح لهم بمغادرة البلاد. وطالبت الوزارة في كتاب ارسلته أول من أمس للرئاسة، بان يسري هذا القرار ايضا على العامل غير الأردني، الذي لا تشترط التشريعات حصوله على اذن اقامة في المملكة، ما يعني انه سيشمل المصريين وايضا اللاجئين السوريين العاملين، ممن سمحت لهم الحكومة بالعمل على ان يستخرجوا تصاريح. وأرفقت الوزارة رأيا قانونيا صدر عن دائرتها القانونية، يؤكد ان هذا التعديل يأتي في ضوء توجه الحكومة لتقييم واعادة تنظيم سوق العمل، مقدرة 'اعداد العمال الوافدين الذين يعملون بطريقة غير قانونية بحدود 500 ألف عامل، غير حاصلين على تصاريح عمل، بحيث تبلغ أعداد: المصريين 240 ألفا، والسوريين 160 ألفا، ومن جنسيات أخرى 100 ألف'. وقال الرأي القانوني للوزارة 'استنادا لاحكام قانون العمل، لا يطلب من العامل الوافد من كافة الجنسيات أي مبلغ مالي في حال رغبته بمغادرة البلاد، ولم يكن جدد تصريح عمله، اذ ان هذا القصور التشريعي، أدى لتفويت فرصة مالية على الدولة، وخلق حالة من عدم الالتزام بالقوانين والانظمة الناظمة لسوق العمل من قبل هذه الفئة'. وقالت الوزارة في كتابها الموجه للرئاسة، ان 'تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم (36) لسنة 1997 والصادر بموجب المادة (12) من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996، في حال اقراره، سيسهم برفد صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والخزينة بملايين الدنانير، أكان ذلك عبر اقبال العمال على اصدار تصاريح العمل او بتنفيذ احكام هذا النظام بدفع المبلغ المالي عند مغادرة البلاد'. ولفت الكتاب إلى أحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب، والذي يطلب من كافة الأشخاص الخاضعين لاحكامه، بدفع غرامة مالية قيمتها دينار ونصف عن كل يوم تجاوز عن المدة القانونية، لتستثنى من احكام هذا القانون الجنسيات المصرية والسورية والخليجية. بدورها، علقت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش على هذا القرار بالقول 'ما تزال وزارة العمل تتخبط في قراراتها، ويبدو انه حتى الآن لا توجد لديها رؤية واضحة، ومن المفترض ان تعمل الجهات التنفيذية والإدارية، طبقا لاستراتيجية واضحة، تتبين فيها الفرص والتحديات، لكن من الواضح ان الرؤيا غير واضحة، ما أدى لاتخاذ قرارات متخبطة والشروع بتعديلات متسرعة لا تراعي نص القانون'. وبينت كلش انه لا يسمح للعامل المهاجر بإصدار تصريح عمل لنفسه بنفسه، الى جانب تقاعس اصحاب العمل عن استصدار التصاريح، لافتة الى انه في حال اقرار ما جاء في كتاب وزارة العمل يتضح ان 'العقاب على فعل لم يكن للعامل اي ذنب فيه'. من ناحية اخرى، ترى كلش ان هذا المقترح يلتف على قانون الإقامة وشؤون الأجانب الذي ينص على غرامة تجاوز الإقامة، باستثناء الجنسيات المصرية والسورية والخليجية 'ومن الواضح ان الجنسيات المصرية هي المقصودة بهذه المقترحات'. وتساءلت 'كيف ستتحقق الجهات ذات العلاقة، ان من سيغادر كان يعمل في المملكة، اذ من الممكن ان يكون مقيما ولا يعمل، وكذلك الا يعد هذا المقترح والذي يستهدف الجنسية المصرية مخالفة صريحة للاتفاقية الثنائية بين مصر والأردن حول تبادل الايدي العاملة، والتي تنص المادة السادسة منها على معاملة كمعاملة مواطني الدولتين'.
طلبت وزارة العمل من رئاسة الوزراء، الموافقة على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين، بحيث تضاف مادة تلزم غير المجددين منهم لتصاريح العمل، أو غير الحاصلين اساسا عليها، بدفع 500 دينار عن كل عام مخالفة، مع ربط ذلك بالسماح لهم بمغادرة البلاد. وطالبت الوزارة في كتاب ارسلته أول من أمس للرئاسة، بان يسري هذا القرار ايضا على العامل غير الأردني، الذي لا تشترط التشريعات حصوله على اذن اقامة في المملكة، ما يعني انه سيشمل المصريين وايضا اللاجئين السوريين العاملين، ممن سمحت لهم الحكومة بالعمل على ان يستخرجوا تصاريح. وأرفقت الوزارة رأيا قانونيا صدر عن دائرتها القانونية، يؤكد ان هذا التعديل يأتي في ضوء توجه الحكومة لتقييم واعادة تنظيم سوق العمل، مقدرة 'اعداد العمال الوافدين الذين يعملون بطريقة غير قانونية بحدود 500 ألف عامل، غير حاصلين على تصاريح عمل، بحيث تبلغ أعداد: المصريين 240 ألفا، والسوريين 160 ألفا، ومن جنسيات أخرى 100 ألف'. وقال الرأي القانوني للوزارة 'استنادا لاحكام قانون العمل، لا يطلب من العامل الوافد من كافة الجنسيات أي مبلغ مالي في حال رغبته بمغادرة البلاد، ولم يكن جدد تصريح عمله، اذ ان هذا القصور التشريعي، أدى لتفويت فرصة مالية على الدولة، وخلق حالة من عدم الالتزام بالقوانين والانظمة الناظمة لسوق العمل من قبل هذه الفئة'. وقالت الوزارة في كتابها الموجه للرئاسة، ان 'تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم (36) لسنة 1997 والصادر بموجب المادة (12) من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996، في حال اقراره، سيسهم برفد صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والخزينة بملايين الدنانير، أكان ذلك عبر اقبال العمال على اصدار تصاريح العمل او بتنفيذ احكام هذا النظام بدفع المبلغ المالي عند مغادرة البلاد'. ولفت الكتاب إلى أحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب، والذي يطلب من كافة الأشخاص الخاضعين لاحكامه، بدفع غرامة مالية قيمتها دينار ونصف عن كل يوم تجاوز عن المدة القانونية، لتستثنى من احكام هذا القانون الجنسيات المصرية والسورية والخليجية. بدورها، علقت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش على هذا القرار بالقول 'ما تزال وزارة العمل تتخبط في قراراتها، ويبدو انه حتى الآن لا توجد لديها رؤية واضحة، ومن المفترض ان تعمل الجهات التنفيذية والإدارية، طبقا لاستراتيجية واضحة، تتبين فيها الفرص والتحديات، لكن من الواضح ان الرؤيا غير واضحة، ما أدى لاتخاذ قرارات متخبطة والشروع بتعديلات متسرعة لا تراعي نص القانون'. وبينت كلش انه لا يسمح للعامل المهاجر بإصدار تصريح عمل لنفسه بنفسه، الى جانب تقاعس اصحاب العمل عن استصدار التصاريح، لافتة الى انه في حال اقرار ما جاء في كتاب وزارة العمل يتضح ان 'العقاب على فعل لم يكن للعامل اي ذنب فيه'. من ناحية اخرى، ترى كلش ان هذا المقترح يلتف على قانون الإقامة وشؤون الأجانب الذي ينص على غرامة تجاوز الإقامة، باستثناء الجنسيات المصرية والسورية والخليجية 'ومن الواضح ان الجنسيات المصرية هي المقصودة بهذه المقترحات'. وتساءلت 'كيف ستتحقق الجهات ذات العلاقة، ان من سيغادر كان يعمل في المملكة، اذ من الممكن ان يكون مقيما ولا يعمل، وكذلك الا يعد هذا المقترح والذي يستهدف الجنسية المصرية مخالفة صريحة للاتفاقية الثنائية بين مصر والأردن حول تبادل الايدي العاملة، والتي تنص المادة السادسة منها على معاملة كمعاملة مواطني الدولتين'.
التعليقات
توجه لتغريم العمال الوافدين المخالفين 500 دينار سنويا
التعليقات